إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 69 لسنة 1999 بشأن المناطق الحرة

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

السنة الخامسة والأربعون - ملحق خاص للعدد ٤٠٩

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزير التجارة والصناعة رقم (٦٩) لسنة ١٩٩٩

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٦ / ١٩٩٥ بشأن المناطق الحرة

بعد الاطلاع على المادة السادسة عشر من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٥ بشأن المناطق الحرة، قررنا إصدار اللائحة التنفيذية الآتية :

الباب الأول

الإشراف على المناطق الحرة وإدارتها

مادة (١)

تتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف على المناطق الحرة ووضع السياسات العامة لها وتتخذ ما تراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ هذه المنطقة من أجله ولها على الأخص :-

١ - اقتراح إنشاء المناطق الحرة الجديدة وتحديد موقعها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية .

٢ - تحديد كيفية إدارة هذه المناطق سواء بإدارتها بنفسها أو إسنادها لجهة تابعة للقطاع الخاص .

٣ - التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ قانون المناطق الحرة .

٤ - إعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها .

٥ - اقتراح التسهيلات التي يمكن تقديمها للمناطق الحرة من قبل الجهات الحكومية وفقا لأحكام القانون .

مادة (٢)

تتولى الجهة المختصة بإدارة المناطق الحرة اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تلزم إدارة تلك المناطق ولها على وجه الخصوص مايلي :

١ - الترخيص في شغل الأراضي والعقارات واستثمار عقارات مملوكة للغير بالمنطقة الحرة .

٢ - استصدار التراخيص بمزاولة الأنشطة المختلفة داخل المنطقة .

٣ - إبرام كافة العقود اللازمة مع المستثمرين بالمنطقة بعد موافقة الجهة المشرفة على هذه العقود .

٤ - العمل على تنمية المبادلات التجارية الدولية وتجارة الترانزيت والقيام بعمليات الترويج والتسويق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي .

٥ - توفير المنشآت اللازمة لتشغيل المنطقة طبقاً للمخطط الهيكلي لها .

٦ - تسهيل توفير العمالة اللازمة للمستثمرين لممارسة نشاطهم ملحق خاص للعدد ٤٠٩ - السنة الخامسة والأربعون

حسب الحاجة ومتطلبات العمل .

٧ - إعداد خطط الترويج لجذب المستثمرين إلى المناطق الحرة، والتعاقد مع الغير للقيام نيابة عنها بذلك .

٨ - اقتراح اللوائح الداخلية لتنظيم العمل داخل المناطق الحرة .

٩ - إصدار تصاريح دخول وخروج البضائع وذلك وفقا للأحكام المقررة في القوانين واللوائح المطبقة في هذا الشأن .

١٠ ـ إستصدار تصاريح الإقامة وتأشيرات الدخول للزيارة والعمل للعاملين والمستثمرين داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية وفقا للأحكام المقررة بالقوانين واللوائح المطبقة في هذا الشأن .

١١ - الرقابة والتفتيش الدوري وضبط ما يقع من مخالفات طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية .

١٢ - استصدار شهادة منشأ للبضائع والتصديق عليها من الجهة المختصة .

١٣ - استصدار الموافقات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية التحويلية والمصرفية والتجارية .

مادة (٣)

تلتزم إدارة المنطقة بالالتزامات الآتية : -

١ ـ أن تقوم بعملها بما يتفق مع القانون واللائحة التنفيذية .

٢ - أن تمسك دفاتر وحسابات منتظمة .

٣ ـ أن تتخذ كل الإجراءات التدابير الاحتياطات الأمنية داخل المنطقة .

٤ - التقيد بشروط التعاقد مع الجهة المشرفة إذا عهد بإدارة المنطقة لجهة تابعة للقطاع الخاص .

٥ ـ تقديم كافة التسهيلات للجهات الحكومية المختصة لتقوم بأعمالها .

السباب الثاني

شروط وإجراءات الترخيص للمشروعات في المناطق الحرة

مادة (٤)

لايجوز لأي مشروع القيام بأي نشاط داخل المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص إشغال من إدارة المنطقة طبقاً للشروط والأوضاع المقررة في هذه اللائحة .

مادة (٥)

يقدم طلب ترخيص الإشغال لإدارة المنطقة وفقاً للنموذج المعد لذلك والذي يتضمن البيانات التالية : -

١ - اسم صاحب الطلب وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار .

٢ - بيانات المشروع المطلوب إقامته بالمنطقة ومدته .

٣ - المساحة المطلوب شغلها وبيان ما إذا كانت أرض معدة للبناء أو بناء جاهزا .

٤ ـ التجهيزات والآلات والمعدات اللازمة للمشروع .

٥ ـ رأس المال ـ ومصادر التمويل والشكل القانوني للارتباط بالشركات الأجنبية إن وجدت .

٦ - بيان المتوقع من استهلاك الماء والكهرباء .

٧ - عدد العمال وجنسياتهم واختصاصاتهم وأجورهم وعدد أيام العمل .

٨ - مقدار الضمان المالي .

مادة (٦)

تصدر إدارة المنطقة الترخيص خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للبيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة السابقة . وفي حالة صدور قرار إدارة المنطقة بالرفض أو عدم الرد خلال الميعاد المذكور يجوز لطالب الترخيص التظلم من القرار خلال ستين يوماً من تاريخ علمه بهذا القرار أو فوات الميعاد المذكور ويكون التظلم أمام الجهة المشرفة . وفي حالة صدور القرار بالواقفة يبلغ طالب الترخيص لتوقيع العقد خلال شهر من تاريخ صدور القرار سداد قيمة الضمان المالي فإذا تخلف يعتبر متنازلاً عن الطلب .

ويتضمن العقد الحقوق والالتزامات بين طالب الترخيص وإدارة المنطقة .

مادة (٧)

يجوز استصدار تراخيص تتضمن ممارسة أكثر من نشاط داخل المنطقة .

مادة (٨)

يتم إبلاغ الجهة المشرفة بكافة تراخيص الإشغال التي صدرت والعقود التي أبرمت مع المستثمرين وبكافة المعلومات والبيانات عن المشروعات المرخص لها ، ولا يجوز للجهة المشرفة أو إدارة المنطقة إلغاء الترخيص إلا إذا كان مخالفا للقانون أو اللائحة التنفيذية أو أرتكب المرخص له مخالفة لهما أو أخل بالتزاماته التعاقدية .

مادة (٩)

يجب أن يتضمن ترخيص مزاولة النشاط داخل المنطقة بيانات المشروع وشكله القانوني وجنسيته ورأس ماله وحدود الموقع الذي يشغله والأغراض التي يزاولها ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ومدة سريان الترخيص، ويجوز التنازل عن الترخيص بذات شروطه بعد موافقة إدارة المنطقة والجهة المختصة بإصدار الترخيص ولا يعتد بالتنازل إلا بعد أداء الرسم المقرر.

مادة (١٠)

تحدد إدارة المنطقة بالاتفاق مع المستثمر المدة اللازمة للبدء في السنة الخامسة والأربعون - ملحق خاص للعدد ٤٠٩ ممارسة النشاط اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترخيص، وذلك ؛ في ضوء ظروف المستثمر وطبيعة نشاطه إلا أنه بالنسبة للمستثمر المتعاقد على إشغال أرض معدة للبناء فإنه يجب أن ينتهي من بناء منشآته خلال المدة التي تحددها إدارة المنطقة اعتباراً من تاريخ تسليمه الأرض والموافقة على مخططات البناء وذلك ما لم توافق إدارة المنطقة على تمديد هذه المدة على ضوء ظروف العمل. وفي حالة عدم ممارسة المستثمر بنشاطه بعد المدة المحددة لذلك أو انتهاء المدة المحددة لبناء المنشأة جاز لإدارة المنطقة إنهاء العقد مع المستثمر. كما يجوز لها إنهاء عقد مستثمر الذي يتوقف عن نشاطه لمدة عام بصورة مستمرة دون عذر مقبول .

الباب الثالث

نظام تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة

للعاملين بمشروعات المنطقة الحرة والراغبين في زيارتها

مادة (١١)

تتولى إدارة المنطقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية استصدار تأشيرات دخول العاملين بالمنطقة والراغبين في زيارتها وذلك وفقا للقوانين واللوائح المطبقة في هذا الشأن.

مادة (١٢)

يتم الحصول على تأشيرة الزيارة بالنسبة للشخصيات المهمة VIP وفقا للإجراءات التالية :-

١ - في حالة علم إدارة المنطقة المسبق بالزيارة ، تقوم إدارة المنطقة بإرسال كتاب إلى المنافذ في المطار ليتم بموجبه منح الزائر زيارة مؤقتة عند وصوله .

٢ - في حالة وصول الزائر دون علم مسبق من قبل إدارة المنطقة ، فيعمل الزائر بالجهات المعنية في المنافذ ، ويقوم بملء بيانات طلب تأشيرة زيارة مؤقتة ويقوم موظف المنافذ المخول من قبل وزارة الداخلية بالاتصال بالمنطقة لإرسال إفادة إلى المنافذ تفيد قبول زيارة الزائر إلى المنطقة ثم ترسل إدارة المنطقة إفادة بقبول الزيارة ويعطى الموظف المخول في المنافذ تأشيرة دخول مؤقتة على مسئولية المنطقة الحرة وفقا للأحكام المقررة في القوانين واللوائح المطبقة في هذا الشأن.

مادة (١٣)

تتولى إدارة المنطقة بالتنسيق مع الجهات المختصة استصدار تأشيرات وتصاريح الإقامة لأصحاب المشروعات المرخص لها أو ممثليهم والعاملين الأجانب فيها فور قبول الطلبات المقدمة منهم وتحدد مدة التصريح وفقا للقواعد واللوائح السارية.

وتصدر إدارة المنطقة بطاقات العمل للعاملين داخل المنطقة وتكون مدة سريانها مطابقة لمدة سريان الإقامة بجواز السفر.

مادة (١٤)

تصدر إدارة المنطقة تصاريح السكن داخل المنطقة ويكنون استعمال هذه التصاريح مقصوراً على العاملين بالمنطقة دون عائلاتهم ويشترط أن يوجب طبيعة عملهم بقاءهم بالمنطقة في غير أوقات العمل مع تخصيص أماكن محددة لإقامتهم.

مادة (١٥)

تسرى على العاملين بالمشروعات المرخص لها في المنطقة الحرة أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي واللوائح والقرارات المنفذة له وذلك دون إخلال بما تقرره النظم الخاصة للمشاريع المرخص لها من مزايا أفضل للعاملين بها ، وتلتزم المشاريع المرخص لها بالتأمين الصحي على العاملين بها داخل المنطقة.

مادة (١٦)

يجب أن تحرر عقود العمل التي تبرم بين أصحاب المشروعات المرخص لها والعاملين بها من أربع نسخ لكل من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة وأخرى لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويجب أن يشتمل العقد على البيانات التي توجبها القوانين واللوائح السارية.

ملحق خاص للعدد ٤٠٩ - السنة الخامسة والأربعون الباب الرابع

الاستيراد والتصدير في المنطقة الحرة

مادة (١٧)

يكون لإدارة المنطقة سلطة مراقبة حركة البضائع من وإلى المنطقة والاطلاع على الدفاتر والمستندات للمشاريع المرخص بها، وكذلك سلطة مراقبة المخزون لدى المشروعات داخل المنطقة ولها في سبيل ذلك الحق في دخول أي مكان داخل المنطقة للتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة لها عن هذه البضائع .

مادة (١٨)

يتم دخول البضائع للمنطقة الحرة عن طريق الميناء الذي تتبعه بعد أن يقدم صاحب الشأن المستندات المطلوبة لإدارة المنطقة . أما البضائع التي تدخل المنطقة عن غير طريق الميناء الذي تتبعه المنطقة فيتم بشأنها ما يلي :

١ - يقوم المستورد بتقديم المستندات المطلوبة للمنطقة .

٢ - يقوم وكيل الشحن بفصل البضاعة الآتية إلى المنطقة الحرة على المانيفست من خارج البلد ويقوم بتعليم البضاعة .

٣ - تقوم الجمارك بختم بضائع المنطقة الحرة وفقا للأحكام المقررة في القوانين واللوائح المطبقة .

٤ - يتم نقل البضائع إلى موقع المنطقة الحرة وعلى مسئولية إدارة المنطقة .

٥ - تقوم الجمارك بفحص ختم البضائع عند الوصول إلى بوابة المنطقة الحرة .

مادة (١٩)

تعامل البضائع الواردة الى المنطقة الحرة من داخل البلاد معاملة البضائع المصدرة خارج دولة الكويت ويتم قبول تلك البضائع بعد تقديم المستندات الدالة على ملكيتها ، ويجوز إعادة إخراج ذات البضائع الى داخل البلاد بدون تحصيل رسوم أو ضرائب جمركية عليها .

مادة (٢٠)

لا تتقيد المشروعات المرخص لها بتصدير نسبة معينة من منتجاتها للخارج أو أن تبيع نسبة محددة داخل السوق المحلي وتكون إدارة المنطقة الحرة هي المسئولة عن استصدار شهادة منشأ للبضائع المصدرة من المنطقة .

مادة (٢١)

يتم تصدير البضائع عبر الميناء الذي تتبعه المنطقة الحرة الى خارج البلاد وفقا للإجراءات التالية :-

١ - يقدم طلب تصدير من إدارة المنطقة مرفقا به المستندات المطلوبة الى الجهات ذات العلاقة .

٢ - يتم تحميل البضائع للشحن بعد مراجعة المستندات من قبل إدارة المنطقة الحرة والموافقة عليها .

وذلك كله دون إخلال بالإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة .

مادة (٢٢)

يتم إدخال البضائع من المنطقة الحرة الى دولة الكويت وفقا للإجراءات الآتية :-

١ - يقوم صاحب الشأن بإعداد مستندات الإدخال المطلوبة من قبل مسئولي الجمارك الكويتية .

٢ - يتم التفتيش ومطابقة البضائع مع المستندات وتقييم البضائع والتحقق من إفراجات الهيئات الحكومية ومن قبل الجمارك وإدارة المنطقة الحرة قبل الإدخال .

مادة (٢٣)

يتم تصدير البضائع من المنطقة الحرة الى خارج البلاد عبر الجو والبر والبحر عن غير طريق الميناء الذي تتبعه المنطقة أو أي ميناء آخر به منطقة حرة وفقا لما يلي :-

١ - تقوم إدارة المنطقة الحرة بإعداد مستندات التصدير المطلوبة .

٢ - يتم ختم البضائع من قبل إدارة المنطقة الحرة .

٣ - يتم ختم البضائع عند خروجها من المنطقة الحرة بخاتم الجمارك .

٤ - يتم نقل البضائع من المنطقة الحرة على مسؤولية إدارة المنطقة .

وذلك كله دون إخلال بالإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة .

الباب الخامس

في إجراءات إدخال وإخراج وتداول

البضائع في المنطقة والبناء فيها

مادة (٢٤)

يجوز تداول البضائع والمنتجات من مشروع إلى آخر داخل المنطقة الحرة بعد إخطار إدارة المنطقة بنوعية هذه المنتجات والبضائع وكمياتها ويجوز كذلك تداول البضائع والمنتجات بين منطقة حرة وأخرى داخل الكويت وفي هذه الحالة تطبق الأحكام المبينة بالمادة (٢٢) من هذه اللائحة .

مادة (٢٥)

لا يجوز للمشروعات المرخص لها التصرف في الأدوات والمعدات والآلات ووسائل النقل التي تستخدمها داخل المنطقة إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك والحصول على موافقة إدارة المنطقة وأداء الضرائب والرسوم الجمركية عليها .

مادة (٢٦)

يتم الحصول على ترخيص للبناء أو الإضافة إلى البناء في مواقع

١٢ - الكويت اليوم السنة الخامسة والأربعون - ملحق خاص للعدد ٤٠٩

المنطقة الحرة وفقا للإجراءات الآتية :-

١ - يقدم طلب البناء أو الإضافة إلى إدارة المنطقة مع المستندات المطلوبة على النموذج المعد لذلك .

٢ - يتم دراسة الطلب والمستندات من قبل إدارة المنطقة ومدى مطابقة المواصفات لقوانين الجهات الحكومية المختصة حسب لائحة مواصفات متفق عليها مع إدارة المنطقة ، والجهة المشرفة .

وتستصدر إدارة المنطقة الترخيص وفقا للأحكام المقررة في القوانين واللوائح المطبقة في هذا الشأن وتخطر الجهة المشرفة بذلك .

مادة (٢٧)

يتم نقل المعدات والمركبات والأجهزة الداخلة ضمن أصول المشروعات من وإلى المنطقة الحرة وفقا للإجراءات التالية :-

١ - يقدم طلب النقل لإدارة المنطقة ويجب أن يتضمن الطلب سبب الدخول أو الخروج والأوقات المحددة لخروجها وعودتها وما إذا كان المطلوب إذن لمرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة زمنية محددة .

٢ - يتم تسليم إدارة المنطقة وصفا لهذه المركبات والمعدات وصور نماذج ملكيتها وتسجيلها .

٣ - تصدر إدارة المنطقة تصريحا مؤقتا للخروج أو الدخول .

٤ - يتم إخطار إدارة الجمارك ووزارة الداخلية من قبل إدارة المنطقة .

٥ - يتم إبلاغ إدارة المنطقة من قبل مقدم الطلب عند عودة هذه المركبات أو المعدات إلى أماكنها الأصلية .

الباب السادس

المسموحات والمحظورات والإعفاءات في المناطق الحرة

مادة (٢٨)

دون الإخلال بالأحكام المقررة في القوانين واللوائح ذات الصلة يسمح في المناطق الحرة بما يلي :-

١ - تخزين وعرض البضائع من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها أو مصدرها .

٢ - عمليات الفرز وفحص البضاعة عند إنزالها إلى المخازن .

٣ - عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو لبضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغير حالة البضائع الموجودة في المناطق الحرة طبقا لمقتضيات حركة التبادل التجاري ومتطلبات الأسواق .

٤ - مزاولة أي مهنة يتطلبها النشاط والخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المنطقة كالبنوك والبريد والهاتف والتأمين والشحن، والتفريغ والنقل والمبادلة وغيرها .

مادة (٢٩)

يحظر في المناطق الحرة دخول وتخزين وعرض البضائع الآتية :-

١ - البضائع ذات المنشأ أو المصدر المحظور التعامل فيها محليا أو دوليا .

٢ - المخدرات والمسكرات باستثناء ما يلزم لصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية وفقا لما تحدده وزارة الصحة ودون الإخلال بالأحكام المقررة في القوانين واللوائح ذات الصلة .

٣ - الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات باستثناء ما تقرره الجهات المختصة بالأمن والدفاع في حدود القوانين واللوائح المطبقة .

٤ - المواد التالفة والمواد سريعة الاشتعال والمواد المشعة وفقا لما تحدده جهة الإشراف والسلطات المعنية .

مادة (٣٠)

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح في شأن منع تداول بعض السلع أو المواد تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية جميع الأدوات والمعدات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة للمنشآت المرخص بها في هذه المنطقة ووفقا لقانون المناطق الحرة .

ويجوز لجهة الإشراف على المناطق الحرة أن تسمح بإدخال بضائع محلية إلى المنطقة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو إخراج بضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بصفة مؤقتة لإصلاحها بدون رسوم أو ضرائب جمركية .

الباب السابع

مقابل الخدمات

مادة (٣١)

تتحمل المشروعات المرخص لها في المناطق الحرة بمقابل الخدمات الإدارية وفقا للقواعد والتعريفات التي تحددها جهة الإشراف والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة وتأخذ حكمها حيث تستوفي إدارة المنطقة الحرة مقابل الخدمات التالية :-

١ - العتالة والتبريز .

٢ - التأمين .

٣ - التخزين .

٤ - التنازل .

٥ - الإشغال .

٦ - الدخول .

٧ - الخدمات الإدارية الأخرى واستعمال التجهيزات والمعدات .

مادة (٣٢)

يحسب مقابل الخدمة المنصوص عليه في المادة السابقة على قيمة البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة بغرض التخزين لإعادة التصضير كما يحسب على قيمة غير ذلك من بضائع خارجة لحساب المشروعات .

مادة (٣٣)

لا تخضع لمقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذه اللائحة بضائع المنطقة الحرة التي يسمح بإدخالها بصفة مؤقتة لإصلاحها كما لا يخضع له السلع المحلية التي تدخل المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لذات الغرض .

مادة (٣٤)

في حالة عدم تقديم المستندات التي توضح قيمة البضائع أو إذا كانت القيمة الموضحة لها لا تمثل الحقيقة تقدر على أساس القيمة ملحق خاص للعدد ٤٠٩ - السنة الخامسة والأربعون الحالية لهذه البضائع .

مادة (٣٥)

يستحق مقابل الخدمات على قيمة البضائع الواردة أر الصادرة بمجرد دخولها أو خروجها .

مادة (٣٦)

تقوم إدارة المنطقة بعمليات العتالة والتبريز وتستوفي من صاحب البضاعة المقابل على أساس الوزن بالعبوة أو الوزن الفعلي حسب الأحوال طبقا لما تحدده جهة الإشراف .

مادة (٣٧)

تقوم إدارة المنطقة الحرة بالتأمين على المنطقة بموجب الأحكام المقررة في القوانين واللوائح ذات الصلة وتستوفي إدارة المنطقة من المستفيدين التأمين على أساس المساحة ونوع التأمين حسب الأحوال طبقالما تحدده جهة الإشراف .

مادة (٣٨)

تستوفي إدارة المنطقة مقابل التخزين عن البضائع التي تودع في مستودعات المنطقة الحرة طيلة مدة بقاء البضائع في المستودعات دون أية مهلة إعفاء ، ويحسب مقابل التخزين على أساس الوزن القائم أو العدد أو الحجم حسبما تحدده جهة الإشراف .

كما تستوفي مقابل إشغال الأماكن الخاصة المحددة في العقود المبرمة مع أصحاب الشأن ، وكذلك مقابل التنازل عن كل مرة يجري فيها التنازل عن البضائع أو عن عقود الاشغال التجاري أو عن وسائط النقل ومقابل ما تقدمه من المواد والخدمات والشهادات وصور الوثائق وأجور استعمال الأدوات والتجهيزات .

مادة (٣٩)

يستحق مقابل عن كامل الخدمات المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذه اللائحة، ولإدارة المنطقة الحرة عند تخلف أصحاب الشأن عن سداد هذا المقابل بعد تاريخ استحقاقه استيفاء حقها من قيمة الضمان المالي المقدم عن المشروع ولها أن تتخذ الإجراء المناسب لحفظ حقوقها وذلك بالحجز على البضائع أو موجودات المشروعات مدينة ، ثم بيعها بالمزاد العلني وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليه في القوانين السارية .

الباب الثامن

النظام المالي لإدارة المنطقة الحرة

وإجراءات الأمن والسلامة

مادة (٤٠)

على إدارة المنطقة أن تقدم لجهة الإشراف النظام المحاسبي الذي تطبقه وأية تعديلات تقرر إدخالها عليه لمراجعته واعتماده خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء النشاط أو إجراء التعديل وتضع إدارة المنطقة كل السجلات والمستندات تحت تصرف جهة الإشراف في المواعيد التي تحددها هذه الجهة، وتلتزم إدارة المنطقة بإخطار الجعة المشرفة بصورة معتمدة من ميزانيتها وحساباتها الختامية من مدقق حسابات كويتي خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية لها، ولجهة الإشراف الحق في فحص ومراجعة بنود الميزانية والحسابات الختامية بحضور مندوبي إدارة المنطقة .

مادة (٤١)

على شاغلي الأماكن والمشروعات المرخص لها بالمنطقة الحرة مراعاة الوقاية من الحريق والانفجار والتأمين عنهما ويجب أن يشمل التأمين المسئولية المدنية في الحدود التي تقدرها إدارة المنطقة وذلك لدى شركات التأمين المقبولة لديها ويكون هذا التأمين إتزاميا وعلى نفقتهم .

مادة (٤٢)

شاغلوا الأماكن وأصحاب المشروعات المرخص بها مسؤولون عن جميع الأضرار التي تحدث بسببهم أو بسبب ممثليهم أو تابعيهم أو بسبب مشروعاتهم أو بضاعتهم أو الأبنية التي يقيمونها داخل المنطقة الحرة ولا يعفيهم من هذه المسئولية تقيدهم بقواعد الوقاية المفروضة عليهم .

مادة (٤٣)

تتولى إدارة المنطقة إجراء التفتيش الدوري على المشروعات في المنطقة الحرة للتأكد من التقيد بإجراءات السلامة الصحية والسكنية للمباني والمنشآت والأجهزة الإلكترومغناطيسية والآلات والأحوال العامة وصيانة المباني وفقا لمواصفات متفق عليها مع الجهات المختصة، ويلتزم المسئول عن المشروع في المنطقة الحرة بإصلاح أي ضرر أو عطب أو مخالفات يتم ملاحظتها خلال فترة معقولة يتم تحديدها من قبل إدارة المنطقة ويبين هذا الالتزام في العقود المبرمة مع أصحاب المشروعات .

مادة (٤٤)

على إدارة المنطقة التأمين على أملاكها الخاصة القائمة في المنطقة الحرة وجميع موجوداتها المستخدمة من آليات ومباني ومعدات إلكترونية وكذلك التأمين على القوى البشرية التابعة لها والعاملة في المنطقة الحرة

على نفقتها الخاصة وعلى كل مشروع أن يقوم بالتأمين على موجوداته ومعداته ومبانيه على نفقته الخاصة .

مادة (٤٥)

على إدارة المنطقة وضع الإجراءات المناسبة للمحافظة على أمن وسلامة البضائع الموجودة في المنطقة الحرة وذلك بموجب مقاييس ومواصفات الأمن الجمركي المطبقة .

مادة (٤٦)

تنسق إدارة المنطقة الحرة مع السلطات المختلفة الإجراءات التالية :-

١ - تنظيم الحراسة العامة الداخلية أو الخارجية في المناطق الحرة لمنع جرائم التهريب والسرقة .

٢ - عمل التدابير الأمنية والدفاع المدني والحريق .

٣ - وضع أنظمة الحراسة الخاصة بواسطة حراس خصوصيين السنة الخامسة والأربعون - ملحق خاص للعدد ٤٠٩

مرخص لهم على نفقة المنشآت أو الوكالات الملاحية .

الباب التاسع

الأحكام العامة والجزاءات

مادة (٤٧)

على جهة الإشراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق إدارة لمنطقة للقانون واللائحة ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات القيود وأذون الإدخال والصرف والفواتير المقدمة للبضائع .

مادة (٤٨)

تطبع على البضائع المنتجة داخل المنطقة الحرة عبارة تفيد صناعتها داخل المنطقة الحرة بالكويت .

مادة (٤٩)

يجوز للجهات الحكومية دخول المنطقة لممارسة عملها بالتنسيق مع إدارة المنطقة على ذلك .

مادة (٥٠)

تلتزم المشروعات المرخص لها في المناطق الحرة عند الرغبة في تصفية نشاطها بالإعلان عن ذلك وفقا للطريقة التي تحددها إدارة لمنطقة وذلك قبل البدء في أعمال التصفية بثلاثة أشهر على الأقل عليها أن تتقدم بما يثبت وفائها بالالتزامات المحلية المستحقة عليها ولذلك تقديم براءة ذمة من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام) قبل التصريح لها بتصفية موجوداتها .

مادة (٥١)

إذا أخل شاغلوا الأماكن وأصحاب المشروعات المرخص بها في منطقة الحرة بأحكام قانون المناطق الحرة أو بأحكام هذه اللائحة أو شروط عقود الإشغال المعقودة معهم توجه إدارة المنطقة إخطار إليهم بإزالة المخالفة في مدة تحدد بالإخطار وعند تخلفهم عن ذلك خلال لمدة المنوه عنها يحق لإدارة المنطقة بعد إخطار جهة الإشراف فسخ العقود المبرمة معهم وتحديد مدة معقولة للإخلاء يعود بعدها الانتفاع بالأبنية والمخازن بدون مقابل لإدارة المنطقة ، وفي حالة تخلف أصحاب المشروعات عن الإخلاء خلال المدة المحددة يحق لإدارة المنطقة أن تقوم على نفقتهم وتوضع موجوداتهم برسم التخزين على حسابهم في المودعات .

مادة (٥٢)

يسرى حكم المادة (١٥) من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٥ بشأن المناطق الحرة على المخالفات الآتية بوجه خاص :-

١ - عدم تقديم قائمة الشحن أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير في تقديمها عن المواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة .

٢ - عدم تقديم أي مستند منصوص عليه في هذه اللائحة أو تقديم مستندات تتضمن بيانات غير صحيحة .

٣ - إغفال أحد البيانات الواجب إدراجها في قائمة الشحن أو طلبات التخزين أو السحب أو سجلات التخزين .

٤ - شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أيا كان نوعها دون ترخيص من إدارة المنطقة ودون حضور ممثليها .

٥ - تخزين البضائع أو تشوينها في غير الأماكن المخصصة لذلك .

٦ - عدم تمكين موظفي إدارة المنطقة من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والمراجعة وطلب المستندات أو السجلات .

٧ - إخلال مندوبي المشروعات أو العاملين بها بالأنظمة والتعليمات التي تحدد واجباتهم .

٨ - عدم اتباع قواعد التخزين السليمة أو عدم إمساك القيود اللازمة لذلك .

٩ - عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل ولو لم يؤد ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع .

١٠ - حيازة البضائع أو نقلها داخل المناطق الحرة على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة .

ويكون لإدارة المنطقة في جميع الأحوال الحق في إزالة أسباب المخالفة إذا كان ذلك ممكنا على نفقة المخالفين .

مادة (٥٣)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هشام سليمان العتيبي

التاريخ : ٢٤ ذو الحجة ١٤١٩هـ

الموافق : ١١ إبريل ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي