إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 356 لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل نشاط ادارة وممارسة كرة القدم .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1462 · 14 سبتمبر 2019

رقم التشريع وسنته

356 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (356) لسنة 2019

بشأن تنظيم عمل نشاط إدارة وممارسة كرة القدم

وزير التجارة والصناعة:

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

-وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

-وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

-وعلى القرار الإداري رقم (1128) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.

-وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية المهنية والحرفية.

-وعلى ما تم عرضه على وكيل الوزارة،

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يضاف نشاط (إدارة وممارسة كرة القدم) لأنشطة الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، تحت الرمز الدولي 9319041 تحت قطاع الأنشطة الرياضية.

المادة الثانية

يرخص بهذا النشاط لشركات الشخص الواحد فقط، على أن يكون ملاكها أحد الأندية الرياضية المدرجة في الملحق رقم (1) من هذا القرار.

المادة الثالثة

يشترط للترخيص بهذا النشاط ما يلي:

1-الحصول على موافقة الجهة الرقابية وهي الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي لكرة القدم لهذا النشاط قبل إصدار الترخيص.

2-أن يكون الاسم التجاري للشركة متضمناً اسم النادي مالك الشركة.

3-عدم جواز إجراء أي تعديل على الشركة دون الرجوع إلى الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي لكرة القدم.

4-عدم جواز دمج أي نشاط آخر بهذا النشاط.

5-يقتصر إصدار الترخيص للشركات الرئيسية فقط ولا يجوز إصدار تراخيص فروع لها.

المادة الرابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما خصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 10 محرم 1441 هـ

الموافق : 9 سبتمبر 2019 م

جدول الملحق رقم (1)

الأندية الرياضية الشاملة

مالناديالرقم المدني
1نادي الشباب الرياضي311377
2نادي اليرموك الرياضي15196
3نادي الجهراء الرياضي67258
4نادي النصر الرياضي619019000000
5نادي القادسية الرياضي301722
6نادي الصليبيخات الرياضي27100000000
7نادي القرين الرياضي121103105259
8نادي السالمية الرياضي348578
9نادي الساحل الرياضي597525
10نادي خيطان الرياضي23108
11نادي كاظمة الرياضي20275000000
12النادي العربي الرياضي9229
13نادي الكويت الرياضي39606
14نادي التضامن الرياضي809270000000
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي