إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 68 لسنة 1999 بشأن إصدار لائحة الأسعار و الرسوم الخدمية في المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

ملحق خاص للعدد ٤٠٩ - السنة الخامسة والأربعون

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزير التجارة والصناعة رقم (٦٨) لسنة ١٩٩٩

بإصدار لائحة الأسعار والرسوم الخدمية في المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٥ بشأن المناطق الحرة، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون.

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام لائحة الأسعار والرسوم الخدمية في المنطقة التجارية الحرة بميناء الشويخ .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير التجارة والصناعة

هشام سليمان العتيبي

التاريخ : ٢٤ ذو الحجة ١٤١٩هـ

الموافق : ١١ ابريل ١٩٩٩م

السنة الخامسة والأربعون - ملحق خاص للعدد ٤٠٩

لائحة الأسعار والرسوم الخدمية

في المنطقة التجارية الحرة

ميناء الشويخ - الكويت

١ ) رسوم التراخيص

الكويت د. ك

أ - رسوم إصدار الرخصة

- رخصة تجارية ٧٥٠

- رخصة خدمات ٥٠٠

- رخصة صناعية ١٠٠٠

- رخصة خاصة وفقا للحالة

ب - رسوم تجديد الرخصة

- تجديد الرخصة التجارية ٣٥٧

- تجديد رخصة الخدمات ٢٥٠

- تجديد الرخصة الصناعية ٥٠٠

- تجديد رخصة خاصة وفقا للحالة

ج - رسوم تعديل الرخصة

١ - تعديل النشاط :

عندما يتوجب تعديل نشاط الرخصة، يجب دفع تكلفة إدارية على النحو التالي :

- الرخصة التجارية ٧٥٠

- رخصة الخدمات ٥٠٠

- الرخصة الصناعية ١٠٠٠

- الرخصة الخاصة وفقا للحالة

٢ - تعديل الرخصة باستثناء النشاط :

عندما تكون هناك حاجة لمراجعة أو تعديل أي جزء من الرخصة باستثناء النشاط، يستحق رسم إداري مقداره (١٠٠ د.ك)، وذلك لجميع أنواع الرخص باستثناء الرخص الخاصة حيث إنها سوف يتم التعامل معها وقت حدوثها .

٢) رسوم التسجيل في المنطقة التجارية الحرة

الكويت د . ك

- رسم التسجيل في المنطقة التجارية الحرة ١٠٠٠

٣) رسوم إصدار تصريح بناء

. التكلفة هي مقابل كل متر مربع من مساحة الأرض المطورة . يتم حساب التجهيزات الأخرى باستثناء المباني بشكل منفصل . تطلب تصاريح البناء من أجل المباني الحديثة أو لتغييرات والإضافات الرئيسية للمباني القائمة . ٢٥٠ فلساً

٤ ) رسوم غرفة التجارة والصناعة

- رسوم التسجيل

. الرخصة التجارية ٤٠٠

- رخصة الخدمات ٢٥٠

- الرخصة الصناعية ٥٠٠

- الرخصة الخاصة وفقا للحالة

ب - إصدار تصريح التصدير والاستيراد . ۱۰

ج - رسوم التوثيق لشهادة المنشأ والفاتورة التجارية (إصدار شهادة المنشأ) .

الكويت

- حتى ٥٠٠٠ د.ك ٢ د.ك لكل ١٠٠٠ د.ك الحد الأدنى ٣ د.ك

- من ٥٠٠٠ الى ٥٠,٠٠٠ د.ك ١,٥ د.ك لكل ١٠٠٠ د.ك الحد الأدنى ٨ د.ك الحد الأقصى ١٨,٧٥٠ د.ك

- مافوق الى ٥٠,٠٠٠ د.ك ١ د.ك لكل ١٠٠٠ د.ك الحد الأدنى ٣٠ د.ك الحد الأقصى ٥٠ د.ك

٥ ) الكفالة البنكية المطلوبة

- الرخصة التجارية ٢٥ - ٥٠ ألف دينار أو ما قيمة إيجار ٣ شهور نقدا

- رخصة الخدمات ٢٥ - ٥٠ ألف دينار أو ما قيمة إيجار ٣ شهور نقدا

- الرخصة الصناعية ٥٠ - ٧٥ ألف دينار أو ما قيمة إيجار ٣ شهور نقدا

- الرخصة الخاصة وفقا للحالة

ـ الكفالة الخاصة بالموظفين راتب ٣ شهور

٦ ) الأسعار الخاصة باستغلال المرافق والخدمات

أ - المرافق

الإيجار الشهري د.ك/ م٢ ملاحظات

حد أدنى حد أعلى

الأرض الفضاء ٣٠٠ فلس ٦٠٠ فلس الكويت - قسائم ذات مساحات ملائمة من

الأرض المفتوحة .

مخزن جاهز أو/ و وحدات، ١ دينار ٢ دينار لأعمال الصناعات الخفيفة

مكتب (غير مفروش) ٣ دينار ٥ دينار

الخدمة الكويت ملاحظات

الكهرباء ١٢ فلساً كيلو واط بالساعة الماء ٢ د.ك لكل ١٠٠٠ جالون

* - تمديدات الكهرباء تخضع لرسم تمديد أو إيصال لمرة واحدة فقط (يعتمد تحديد الرسوم على السعة أو الحمل الكهربائي المطلوب) .

ـ بالنسبة لمخازن الجاهزة والوحدات المخصصة لأعمال الصناعات الخفيفة، فإنه ستكون هناك رسوم إضافية إذا ما تم عمل تغييرات على التمديدات الكهربائية الموجودة والمركبة مسبقا .

ملحق خاص للعدد ٤٠٩ - السنة الخامسة والأربعون

(۷) رسوم الخدمات الإدارية والمساعدة لاستصدار الرخص والتصاريح المقدمة للمستثمرين

أ ـ خدمات (الدخول - الإقامة - البطاقة المدنية) الكويت د. ك خدمات الـ - الدخول - الإقامة - البطاقة المدنية (للعمالة) ۱۰۰ رسوم تجديد الإقامة (للعمالة) ۲۲ رسوم عمل إقامة للعائلة (للمستثمرين) ۳۰۰ رسوم نقل الإقامة ٤٠

رسوم تأشيرة دخول ۱۰

رسوم تجديد تصريح عمل ۱۰

رسوم تجديد بطاقة مدنية ۱۰

ب - خدمات استخراج رخصة القيادة وتسجيل المركبات إصدار رخصة قيادة خاصة ٨٥

إصدار رخصة قيادة عامة ۱۰۰

إصدار رخصة قيادة دراجة نارية ۱۰ تجديد رخصة قيادة خاصة أو عامة ۲۰ بدل تالف لرخصة قيادة خاصة أو عامة ۲۰ بدل فاقد لرخصة قيادة خاصة أو عامة ٤٠ رسوم تسجيل مركبة خاصة (بدون تأمين) ۲۰ رسوم تجديد تسجيل مركبة خاصة (بدون تأمين) ۱۰ رسوم تسجيل مركبة عامة (بدون تأمين) ٥٠ رسوم تجديد تسجيل مركبة عامة (بدون تأمين) ٤٠ رسوم تسجيل دراجة نارية ۱۰

رسوم تجديد تسجيل دراجة نارية ۱۰ رسوم تسجيل باص خاص ٣٥

رسوم تجديد تسجيل باص خاص ٢٥

رسوم تسجيل باص عام ٤٠

رسوم تجديد تسجيل باص عام ۳۰

ج - خدمات أخرى (أجور لعنوان بريد) أجور صندوق البريد ۱۲۰

تسليم البريد ۲۲٥

ملاحظة :

رسوم الخدمات الإدارية والمساعدة لاستصدار الرخص والتصاريح اختيارية للمستثمرين .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي