أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 477 (ق)

وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (175) لسنة 2025 بشأن إضافة نشاط إلى جدول أنشطة الأعمال الحرة

قرار رقم 175 لسنة 2025

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (175) لسنة 2025 بشأن إضافة نشاط إلى جدول أنشطة الأعمال الحرة
🔍

 وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على:

–  المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الصادر والقوانين المعدلة له،

–  وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

–  وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

–  وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

–  وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

–  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2011 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له،

–  وعلى القرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية، وفق التنقيح الرابع الموصي به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

–  وعلى القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2025 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة،

– وعلى مذكرة مدير إدارة مركز الكويت للأعمال مرجع (M_075028_2025)  تاريخ 17/09/2025،

–  وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.

قــــرر

مادة أولى

يضاف إلى جدول أنشطة الأعمال الحرة الملحق بالقرار الوزاري رقم (168) لسنة 2025 المشار إليه النشاط التالي:

م اسم النشاط الرمز الدولي
121 تنظيم رحلات الحج 7912012

مادة ثانية

على جميع الجهات المعنية –كلٌ فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت