# وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 182 لسنة 2004
بشأن : سيارات الأجرة الجوالة
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تلحق سيارات الأجرة الجوالة بالنوع (2) من البند (أولاً) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه وتسري عليها الأحكام الخاصة بسيارات الأجرة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون المرور بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القرار .
وتمارس تلك السيارات نشاطها في مجال نقل الركاب في المناطق المختلفة داخل البلاد من خلال التجول في تلك المناطق ، ولا يسمح لها بالوقوف في المواقف المخصصة لسيارات الأجرة الأخرى التي تقوم بنقل الركاب ، كما لا يسمح لها بالعمل تحت الطلب .
مادة (2)
يشترط لمزاولة الشركات أو المؤسسات نشاط «سيارات أجرة جوالة » ما يلي :-
أولاً : الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة هذا النشاط .
ثانياً : الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وفقاً للشروط التالية :-
1 - توفير عشرة سيارات على الأقل لمزاولة هذا النشاط .
2 - أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة مكتب لمزاولة هذا النشاط بموقع مناسب لا يعوق حركة المرور .
3 - تركيب هاتف بالمكتب .
4 - تركيب أجهزة اتصال ليكون المسئول عن الحركة بالمكتب على إتصال مستمر مع سائقي السيارات التابعين له.
5 - الالتزام بالعمل على مدار الساعة يومياً والالتزام بالعمل أثناء الأعياد والعطل الرسمية .
6 - وضع خريطة بالمكتب مبيناً عليها مناطق دولة الكويت وشوارعها.
7 - إعداد سجل خاص يبين فيه عدد السيارات وعدد السائقين ويخضع لفتيش ومراقبة الإدارة العامة للمرور.
مادة (3)
يشترط لترخيص تسيير سيارة الأجرة الجوالة ما يلي :-
1 - أن لا يزيد عمر السيارة عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع .
2 - أن تكون السيارة معدة لنقل عدد من الركاب لا يزيد على ثلاثة خلاف السائق .
3 - أن تتوافر في السيارة شروط الأمن والمتانة .
4 - أن تكون السيارة مكيفة ونظيفة من الداخل والخارج .
5 - وجود طفاية حريق في السيارة .
6 - تركيبعداد تعرفه ركوب يكون مطابقاً للمواصفات التي تعدها الإدارة العامة للمرور وتحت إشرافها .
7 - وجود مرايا جانبية على الجانبين .
8 - أن تثبت خلف المقعد الأمامي للسيارة صورة إجازة تسيير المركبة وصورة فوتوغرافية للسائق مع رقم المركبة .
9 - تصرف لسيارة الأجرة الجوالة لوحات معدنية خاصة بها على أن يثبت بدفتر إجازة تسيير السيارة أنها مستعمله أجرة جوالة .
10 - أن يوضع ملصق على جانبي السيارة مبيناً فيه شعار الشركة أو المؤسسة واسمها ويترك تحديد مواصفات هذا الملصق للشركة أو المؤسسة على أن يعتمد من الإدارة العامة للمرور ويشترط أن يكتب تحت الشعار كلمة (أجرة جوالة) على جانبي السيارة ومن الخلف بلون واضح .
11 - توافر جميع الشروط الأخرى التي ينص عليها قانون المرور ولائحته التنفيذية .
مادة (4)
يشترط في طالب الحصول على تصريح قيادة سيارة أجرة جوالة ما يأتي :-
1 - أن يكون كويتياً ، ويجوز استثناء لمدير عام الإدارة العامة للمرور عند الضرورة إصدار تصريح لقيادة سيارة أجرة جوالة لغير الكويتي الذي يعمل بشركة أو مؤسسة تباشر هذا النشاط وتنتهي صلاحية هذا التصريح إذا ترك السائق العمل لدى الشركة أو المؤسسة التي صدر التصريح له أثناء العمل بها .
2 - أن يكون حاصلاً على رخصة سوق عامة .
3 - أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو أرتكب حوادث مرور خطرة أو ضبط يقود سيارة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية .
4 - إجتياز إختبار بجغرافية البلد وشبكة الطرق من قبل الإدارة العامة للمرور .
5 - أن يكون حاصلاً على الشهادة المتوسطة على الأقل أو ما يعادلها .
6 - أن يكون ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة .
7 - أن يكون متفرغاً لهذه المهنة .
8 - يجدد التصريح سنوياً .
مادة (5)
تحدد تعرفه عدادات سيارات الأجرة الجوالة على النحو التالي :-
أولاً : بداية الخدمة (عند ركوب السيارة) :-
تحسب بواقع (150 فلسا) .
ثانياً : أثناء الخدمة :-
1 - تحسب بواقع (50 فلسا) لكل واحد كيلو متر .
2 - تحسب بواقع (1) دينار كويتي) لكل ساعة إنتظار .
3 - في حالة حدوث عطل مفاجئ للسيارة أثناء الخدمة يترتب عليه وقوفها لا تحتسب فترة إنتظار وتتم المحاسبة وفقاً للمسافة المقطوعة .
مادة (6)
يحظر على سائقي سيارات الأجرة الجوالة الإمتناع عن تقديم الخدمة للركاب دون عذر مقبول أو نقل ركاب دون تشغيل عداد التعرفة أو طلب الأجرة بنظام الرحلة أو بالمخالفة لأحكام المادة (5) من هذا القرار .
مادة (7)
يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب إجازة تسيير سيارة الأجرة الجوالة وتصريح قيادة سيارة أجرة جوالة أو كليهما في حالة مخالفة أحكام هذا القرار أو أي حكم من أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية ويتم الإعلان عن ذلك كتابة بمكان ظاهر بالمكتب مع النشر في الجريدة الرسمية .
كما يتم إخطار وزارة التجارة والصناعة لإتخاذ شئونها حيال المخالفة .
مادة (8)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 19 محرم 1425 هـ
الموافق : 10 مارس 2004م