مجلس الوزراء
قرار وزاري رقم 114 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 190 /2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات وتعديلاته .
- وبناء على قرار المجلس البلدي رقم م ب / م ق 2/ 129/ 6/ 2013 المتخذ باجتماعه رقم (6/ 2013) المنعقد بتاريخ 1 / 4/ 2013 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قــــــــــرر
المادة الأولى
يضاف إلى الفقرة (أولاً) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 المشار إليه بندين جديدين تحت حرفي (ج ، د) نصهما كالتالي :
ج - النفايات الإلكترونية :
هي النواتج التي تتكون جراء استخدام المستهلك للأجهزة الالكترونية وتسمى الالكترونيات المستهلكة وتشمل (التلفزيونات ، الراديو ، الحاسبات ، أدوات أجهزة الصوت ، كاميرات الفيديو ، الهواتف بأنواعها ، الاستنساخ ، الفاكس ، ألعاب الفيديو ، الثلاجات ، الغسالات ، المكيفات ، البطاريات المصاحبة للأجهزة ، المسجلات ، وكل ما يعمل بالكهرباء .... إلخ) .
د- النفايات العضوية :
هي مواد طبيعية يرجع أصلها إلى بقايا نبات أو حيوان أو كلاهما ذات تركيب عضوي يحتوي على مادة الكربون والهيدروجين ومشتقاته قابلاً للتحلل وينتج عنه غازات » .
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون البلدية
الشيخ / محمد العبد الله الصباح
صدر في : 5 جمادى الآخر 1434 هـ
الموافق : 15 / 4 / 2013م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 686 لسنة 2013)
بشأن : وقف اصدار تراخيص جديدة لسيارات الأجرة ( الجوالة - تحت الطلب )
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 1976 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم 421/ 1988 بشأن سيارات الأجرة تحت الطلب وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 182/ 2004 بشأن سيارات الاجرة الجوالة وتعديلاته .
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقمي 2/3372 ، 83/3746 المؤرخين 4/4/ 2013 ، 6/5/ 2013 ومرفقاتهما .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قـــــــــــرر
مادة (1)
يوقف اصدار تراخيص جديدة لسيارات الاجرة بنوعيها «الجوالة – تحت الطلب» .
مادة (2)
لا يسري الإيقاف المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القرار على حالة احلال سيارات جديدة محل السيارات التي تخرج من الخدمة بشرط أن يكون عدد السيارات المرخصة للشركة أو المؤسسة لا يزيد عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرارين رقمي 421/ 1988 ، 182/ 2004 المشار إليهما .
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 5 رجب 1434 هـ
الموافق : 15 مايو 2013م