مادة (1)
تلحق سيارات الأجرة تحت الطلب بالنوع (2) من البند (أولا) من المادة (3) من القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور وتسري عليها الأحكام الخاصة بسيارات الأجرة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون المرور بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القرار.
ولا يجوز لهذه السيارات ممارسة نشاطها في نقل الركاب من خلال التجول بالطرق العامة أو من المطار أو أية مناطق أخرى بالبلاد.
مادة (2)
شروط فتح مكتب المزاولة مهنة سيارات أجرة تحت الطلب:
1 الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة المزاولة هذا النشاط.
2 امتلاك عشر سيارات على الأقل وثلاثين سيارة على الأكثر باسم الشركة أو المؤسسة للموافقة على مزاولة هذا النشاط - ولا يجوز الاستمرار في العمل إذا نقص هذا العدد عن الحد الأدنى - على أن يتم ترخيص هذه السيارات باسم الشركة أو المؤسسة لدى الإدارة العامة للمرور، قبل مزاولة النشاط.
ويجوز زيادة الحد الأقصى بناء على طلب الشركة أو المؤسسة وبعد موافقة الإدارة العامة للمرور، بما لا يتجاوز خمسون سيارة
3۔ أن يكون المكتب بموقع مناسب بالمنطقة ولا يعيق حركة المرور مع وجود مساحة كافية لوقوف وانتظار سيارات الأجرة
4۔ ترکيب هاتف بالمكتب
5۔
6۔ وضع خريطة بالمكتب مبينا عليها مناطق دولة الكويت وشوارعها
7۔تعيين موظف استقبال يجيد اللغتين العربية والإنجليزية
8۔ العمل بنظام الثلاث ورديات على أن لا يقل فتح المكتب عن 16 ساعة يومياً والالتزام بالعمل أثناء الأعياد والعطل الرسمية
9۔ إعداد سجل خاص لحركة تسيير السيارات والاتصالات المتعلقة بالعمل.
10 أن تكون مساحة المكتب داخليا كافية لانتظار سائقي سيارات الأجرة
11۔ إعداد سجل خاص يبين فيه عدد السيارات وعدد السائقين وأن تدون فيه تحركات السيارات في المناطق المختلفة أثناء نقل الركاب ويخضع لتفتيش ومراقبة الإدارة العامة للمرور.
12۔في حالة تناقص عدد السيارات المصرح للمكتب أو المؤسسة بها عن الحد الأدنى ولم تبادر بتوفير تلك السيارات خلال شهر من إنذارها بذلك، يجوز المدير الإدارة العامة للمرور سحب تراخيص تسيير سيارات الأجرة تحت الطلب من هذا المكتب أو المؤسسة.
مادة (3)
شروط ترخيص تسيير سيارة أجرة تحت الطلب
1 - أن لا يزيد عمر السيارة عند بداية الترخيص على ثلاث سنوات من سنة الصنع وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط ثماني سنوات من سنة الصنع
2- أن تكون السيارة معدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثلاثة بخلاف السائق (1).
3۔ أن تتوافر في السيارة شروط الأمن والمتانة.
4۔ أن تكون السيارة مكيفة ونظيفة من الداخل والخارج.
5۔ وجود طفاية حريق في السيارة وأن يكون بها حزام أمان للسائق والراكب الذي على يمينه.
6۔ تركيب عداد تعرفه ركوب يكون مطابقا للمواصفات التي تعدها الإدارة العامة للمرور وتحت إشرافها.
7۔ وجود مرايا جانبية على الجانبين.
8۔ أن تثبت خلف المقعد الأمامي للسيارة صورة ترخيص تسيير المركبة وصورة فوتوغرافية للسائق مع رقم المركبة.
9۔ تصرف السيارة الأجرة تحت الطلب لوحات معدنية خاصة بها على أن يثبت بدفتر ترخيص تسيير السيارة أنها مستعملة أجرة تحت الطلب
10۔ يجوز لكل مكتب أو مؤسسة تزاول هذا النشاط أن تميز سياراتها بلون خاص على أن يعتمد هذا اللون من الإدارة العامة للمرور مسبقا.
11۔ أن يوضع ملصق علي جانبي السيارة مبينا فيه شعار الشركة أو المكتب واسمه ويترك تحديد مواصفات هذا الملصق للشركة أو المكتب على أن يعتمد من الإدارة العامة للمرور ويشترط أن يكتب تحت الشعار كلمة أجرة تحت الطلب على جانبي السيارة ومن الخلف بلون واضح.
12۔ يجوز إحلال لوحة جديدة بدلا من اللوحة المصروفة للسيارة المستهلكة.
13۔ لا يجوز إحلال لوحة جديدة بدلا من اللوحة التي يتنازل عنها الغير توافر جميع الشروط الأخرى التي ينص عليها قانون المرور ولائحته التنفيذية.
14۔ توافر جميع الشروط الأخرى التي ينص عليها قانون المرور ولائحته التنفيذية
مادة (4)
يشترط في طالب الحصول على تصريح قيادة سيارة أجرة تحت الطلب ما يأتي: -
1۔ أن يكون كويتيا، ويجوز استثناء المدير الإدارة العامة للمرور عند الضرورة إصدار تصريح لقيادة سيارة أجرة تحت الطلب لغير الكويتي الذي يعمل بمكتب أو مؤسسة تباشر هذا النشاط وتنتهي صلاحية هذا التصريح إذا ترك السائق العمل لدى المكتب أو المؤسسة التي صدر التصريح له أثناء العمل بها.
2۔ أن يكون حاصلا على رخصة سوق عامة.
3۔ أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو ارتكب حوادث مرور خطرة أو ضبط يقود سيارة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.
4۔ اجتياز اختبار بجغرافية البلد وشبكة الطرق من قبل الإدارة العامة للمرور.
5۔ أن يكون حاصلا على الشهادة المتوسطة على الأقل أو ما يعادلها.
6۔ أن يكون متفرغا لهذه المهنة.
7۔ الإلمام باللغة العربية والإنجليزية محادثة.
8۔ يجدد التصريح سنويا.
مادة (5)
يجوز المدير الإدارة العامة للمرور سحب ترخيص تسيير سيارة الأجرة تحت الطلب وتصريح قيادة سيارة أجرة تحت الطلب أو كليهما في حالة مخالفة أحكام هذا القرار أو أي حكم من أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية.
ويتم إخطار وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ شئونها حيال المخالفة.
مادة (6)
على المكاتب والمؤسسات التي تباشر نشاط أجرة تحت الطلب الموجودة حاليا استيفاء جميع الشروط الواردة في هذا القرار وفي مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (7)
يلغى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1974 والقرار الوزاري رقم 14 لسنة 1979 وكل ما يخالف ذلك من أحكام.
مادة (8)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره