إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 181 لسنة 1999 بشأن تعيين د.فؤاد عزمى قاسم بوظيفة المدير التنفيذى للمجلس الأعلى لشئون المعاقين بنفس الراتب والمزايا .

رقم التشريع وسنته

181 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۰۷۳ لسنة ۱۹۹۹)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرتان إبنتا المواطنة / نوال محمد هلال راشد السويدان من مطلقها - أمير إبراهيم سلمان - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

١ - فجر أمير إبراهيم سلمان مواليد الكويت ٢٢/ ٩/ ١٩٨٩

٢ - أسماء أمير إبراهيم سلمان مواليد السعودية ١٢/ ٩/ ١٩٩٠

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٩ رجب ١٤٢٠هـ

الموافق : ١٨ أكتوبر ١٩٩٩م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

المجلس الأعلى لشئون المعاقين

قرار وزاري رقم (۱۸۱) لسنة ۱۹۹۹

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٧٩/15 بشأن الخدمة المدنية .

وعلى المرسوم الصادر في ٤/ ٤/ ۱۹۷۹ في شأن نظام الخدمة المدنية .

وعلى القرار الوزاري رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٩ .

وعلى قرار المجلس الأعلى لشئون المعاقين باجتماعه الثاني لسنة ١٩٩٩

وعلى قرار المجلس الأعلى لشئون المعاقين باجتماعه الثالث لسنة ١٩٩٩ .

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

تعيين د. فؤاد عزمي قاسم بوظيفة المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لشئون المعاقين بنفس الراتب والمزايا التي كان يتقاضاها بالوظيفة السابقة بالاضافة الى كافة امتيازات الوظيفة الجديدة .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه وينشر بالجريدة الرسمية .

رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين

وزير التجارة والصناعة

وو زير الشئون الاجتماعية والعمل

عبدالوهاب محمد الوزان

صدر في : ٩ رجب ١٤٢٠هـ

الموافق : ١٨ أكتوبر ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي