وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۰۷۳ لسنة ۱۹۹۹)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرتان إبنتا المواطنة / نوال محمد هلال راشد السويدان من مطلقها - أمير إبراهيم سلمان - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ - فجر أمير إبراهيم سلمان مواليد الكويت ٢٢/ ٩/ ١٩٨٩
٢ - أسماء أمير إبراهيم سلمان مواليد السعودية ١٢/ ٩/ ١٩٩٠
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٩ رجب ١٤٢٠هـ
الموافق : ١٨ أكتوبر ١٩٩٩م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
المجلس الأعلى لشئون المعاقين
قرار وزاري رقم (۱۸۱) لسنة ۱۹۹۹
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٧٩/15 بشأن الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الصادر في ٤/ ٤/ ۱۹۷۹ في شأن نظام الخدمة المدنية .
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٢ لسنة ١٩٩٩ .
وعلى قرار المجلس الأعلى لشئون المعاقين باجتماعه الثاني لسنة ١٩٩٩
وعلى قرار المجلس الأعلى لشئون المعاقين باجتماعه الثالث لسنة ١٩٩٩ .
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تعيين د. فؤاد عزمي قاسم بوظيفة المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لشئون المعاقين بنفس الراتب والمزايا التي كان يتقاضاها بالوظيفة السابقة بالاضافة الى كافة امتيازات الوظيفة الجديدة .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه وينشر بالجريدة الرسمية .
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين
وزير التجارة والصناعة
وو زير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٩ رجب ١٤٢٠هـ
الموافق : ١٨ أكتوبر ١٩٩٩م