العدد ٣١٣- السنة الثالثة والأربعون
الكويت اليوم - ط
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (۷۸)
بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى
لشئون المعاقين
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- وبعد الإطلاع على القانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤/٤/ ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۷/ ۱۹۹۷ بشأن تشكيل المجلس الأعلى لشئون المعاقين.
- وبعد موافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
- وبناء على كتاب السيد مقرر المجلس الأعلى لشئون المعاقين الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية المؤرخ في ٢/ ٤ / ١٩٩٧ .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
المادة الأولى
في تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات التالية :
١ - المجلس :
هو المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
٢ - النظام الداخلي :
القواعد الخاصة بإجراءات انعقاد المجلس ولجانه الدائمة والفرعية وكيفية ممارسته لمهامه والواردة في اللائحة الداخلية من اجل تحقيق اهدافه ووفقا لاختصاصاته الواردة بالمادة ۱۷ بالمرسوم بقانون ٤٩ لسنة ١٩٩٦ وبالقرار الوزاري رقم ۱۷/ ۹۷ بشأن تشكيل المجلس الاعلى لشئون المعاقين .
٣ - الوزير المختص :
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
٤ - الرئيس :
هو رئيس المجلس الاعلى لشئون المعاقين ، الصادر بشأنه قرار من الوزير المختص كما هو مبين بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين .
٥ - الانعقاد :
اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع في المكان والزمان المحددين وفقا للإجراءات التي تحددها هذه اللائحة .
٦ - اللجنة التنفيذية :
اللجنة المشكلة بقرار من الوزير المختص ورئيس المجلس الاعلى لشئون
الكويت اليوم - ى
السنة الثالثة والأربعون - العدد ٣١٣
المعاقين بعد موافقة المجلس - المنصوص عليها في الفقرة ومن المادة (١)
والمادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٢ والتي يعهد اليها
بتنفيذ قرارات المجلس الاعلى لشئون المعاقين حسب اختصاصاتها
الواردة بهذه اللائحة .
٧ ـ اللجنة الطبية :
اللجنة المشكلة بقرار من رئيس المجلس الاعلى لشئون المعاقين والتي
يعهد اليها بتشخيص وتحديد نوعية الاعاقة ودرجتها وفقا للمعايير
الطبية والصحية حسب اختصاصاتها بهذه اللائحة .
٨ ـ مقر الاجتماعات :
المكان الذي يحدده المجلس الأعلى لشئون المعاقين لاجتماعاته او المكان
الذي تحدده اللجان لاجتماعاتها .
٩ ـ اللجان الفرعية :
اللجان التي يشكلها المجلس ويعهد اليها ببعض الاختصاصات التي
يري المجلس ضرورتها لتنفيذ اعماله .
المادة الثانية
يختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس ومقررا من بين اعضاءه
ويعهد اليه رئاسة اللجنة التنفيذية ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في
حالة غيابه .
المادة الثالثة
يجتمع المجلس بصفة عادية مرة كل ثلاث شهور على الاقل ويتولى
الرئيس او نائبه تحديد زمان ومكان انعقاد المجلس .
وللمجلس ان يجتمع بصفة غير عادية اذا طلب ذلك نصف عدد
اعضاءه على ان يكون من بعضهم الرئيس او نائبه لمناقشة المسائل الهامة
العاجلة واتخاذ قرار بشأنها .
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور اغلبية اعضاءه على ان
يكون من بينهم الرئيس او نائبه .
المادة الرابعة
تصدر جميع قرارات المجلس بأغلبية اعضاءه الحاضرين فاذا تساوت
الاصوات يرجح الجانب الذي ينضم اليه الرئيس .
المادة الخامسة
للمجلس ان يستعين بمن يراه من المختصين لحضور اجتماعاته من
اعضاء اللجنة التنفيذية او اللجنة الطبية او من أي لجانه المشكلة
الاخري ، او من أي من الخبراء المختصين ويكون له حق المناقشة وابداء
الرأي دون ان يكون له حق التصويت .
المادة السادسة
يقوم المجلس باختيار وتعيين الكوادر اللازمة لوحداته الادارية والمالية
والسكرتارية يعهد إليها كافة الامور الادارية والمالية للمجلس ولجانه
الكويت اليوم - ك
العدد ٣١٣_ السنة الثالثة والأربعون
وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية ولائحة
المجلس ويكون مسئولا عنها المدير التنفيذي للمجلس.
المادة السابعة
تتشكل بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس اللجنة التنفيذية
من كلا من :
١ - الرئيس :
مقرر المجلس
٢ - مدير اللجنة :
يعين من قبل المجلس بترشيح من رئيس اللجنة .
٣ - الاعضاء :
مجموعة من الخبراء والمختصين يتم اختيار هم من قبل المجلس .
المادة الثامنة
تختص اللجنة التنفيذية بما يلي :
١ - اقتراح القواعد والسياسات الأكثر فعالية لتقرير وضع المعاقين
وتعكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع واقتراح التعديلات اللازمة
لهذه السياسات ورفعها للمجلس لإعتمادها .
٢ - العمل على تنسيق الخدمات المقدمة للمعاقين من قبل الجهات
المعنية بهم ورفع توصياتها للمجلس .
٣ - وضع البرامج اللازمة لتأهيل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للمعاقين
على مستوي الدولة .
٤ - العمل على تحسين الظروف المعيشية للمعاقين واقتراح توفير نوعيات
اخري من الخدمات وتحسين مستوى الخدمات المتوفرة .
٥ - اقتراح تشكيل اللجان الفرعية ورفع توصيات بشأنها للمجلس
والاشراف المباشر على أعمالها والتنسيق فيما بينها .
٦ - متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والاقتراحات عن اجراء
الدراسات التي تهم المعاقين .
٧ - دراسة وتحويل الطلبات المرفوعة للمجلس الى اللجان المتخصصة
المشكلة طبقا لهذه اللائحة .
٨ - دراسة الحالات التي تعرض على المجلس بشأن مدى استحقاقها
لمعاش الاعاقة المنصوص عليه في المادة ١٠ من القانون ٤٩ / ٩١ ووضع
قواعد تقدير قيمة المعاش واعتمدها من قبل المجلس .
٩ - اقتراح ميزانية المجلس ولجانه ورفعها للمجلس لاعتمادها .
المادة التاسعة
يحدد القرار الخاص بتشكيل اللجنة التنفيذية اليه عملها واجتماعاتها
وكافة الأمور الخاصة بها على ان يوضح به النصاب القانوني لصحة
اجتماعاتها ومكان وزمان الاجتماع .
المادة العاشرة
تتشكل بقرار من الوزير المختص ورئيس المجلس اللجنة الطبية
واختصاصاتها وكيفية ممارستها لعملها حسب هذه اللائحة .
السنة الثالثة والأربعون - العدد ٣١٣
الكويت اليوم - ل
المادة الحادية عشر
تختص اللجنة الطبية بما يلي :
١ - النظر وابداء الرأي الطبي والفني في الطلبات المحوله اليها من المجلس او اللجنة التنفيذية او أي جهة من الجهات المختصة الاخري ذات الشأن تطلب تحديد درجة ونوع وفئة الاعاقة .
٢ - تشخيص الاعاقة ودرجاتها ونوعيتها ومدتها من حيث كونها اعاقة دائمة او مؤقته واصدار الشهادة الدالة على ذلك .
٣ - اعتماد نتائج الكشوف الطبية بشأن الطلبات المحولة اليها بتشخيص الاعاقة ونوعها وحدتها ودرجتها وفئتها ورفعها الى المجلس الاعلى لشئون المعاقين واللجنة التنفيذية بموجب الاجراءات التي يتم تحديدها فيها بعد .
المادة الثانية عشر
يجوز للمجلس ان يشكل من بين اعضاءه او مشاركة من المختصين لجانا دائمة او مؤقته تقوم باعداد تقارير عن الموضوعات والمهام الموكوله اليها ويصدر قرار من رئيس المجلس بتشكيل واختصاصات هذه اللجان ويتعين على كل لجنة فرعية تشكل لمهمة معينه ان تقدم تقريرها للمجلس في مدة مناسبة ما لم تكن لجان دائمة فإنها تقدم تقارير دورية .
المادة الثالثة عشر
تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص رئيس المجلس بعد موافقة المجلس عليها واعتمادها .
المادة الرابعة عشر
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم تنفيذه .
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في : ٢٧ محرم ١٤١٨ هـ
الموافق : ٣ يونيو ١٩٩٧ م