الكويت اليوم - ك
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٩٤) لسنة ١٩٩٩
بشأن الهيكل التنظيمي
للإدارة التنفيذية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .
- والمرسوم الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين .
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
- وعلى القرار الوزاري رقم (٧٩) لسنة ١٩٩٧ بشأن اختصاصات المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
- وعلى القرار الوزاري رقم (۱۰۲) لسنة ١٩٩٩ بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
- وعلى موافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين باجتماعه الرابع لسنة ۱۹۹۹ بتاريخ ٨/ ۱۱ / ۱۹۹۹م .
- وبعد عرض مقرر المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
قرر
مادة أولى
استحداث وحدة تنظيمية بمستوى إدارة تحت اسم الإدارة التنفيذية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
مادة ثانية
يتولى إدارة الوحدة المستحدثة بالمادة السابقة المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
مادة ثالثة
تباشر الإدارة التنفيذية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية :
١- القسم المالي والإداري .
٢- قسم خدمة المعاقين .
٣- قسم التوعية والإعلام والعلاقات الخارجية .
٤- قسم السكرتارية والسكرتارية الطبية .
٥- قسم تعليم وتشغيل وتأهيل المعاقين .
٦- قسم الاسكان والتأمينات الاجتماعية والمرافق العامة .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به وينشر بالجريدة الرسمية .
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
التاريخ : ١١ رمضان ١٤٢٠ هـ
الموافق : ۱۹ ديسمبر ۱۹۹۹ م