وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٧٥)
بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة المالية
بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ / ٤ / ١٩٩٧ في شأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ١٩٩٧م بشأن تشكيل المجلس الأعلى لشئون المعاقين.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين المعتمدة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٣١/ ٣/ ١٩٩٧م .
- وبعد موافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
- وبناء على كتاب مقرر المجلس الأعلى لشئون المعاقين السيد الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية المؤرخ في ٢ / ٤ / ١٩٩٧م .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (١)
تشكل اللجنة المالية المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين من المسميات التالية :-
١ - عضو من المجلس الأعلى لشئون المعاقين رئيسًا
٢ - المدير التنفيذي للمجلس عضوًا
٣ - ممثل عن الصندوق الوقفي للفئات الخاصة والمعاقين عضوًا
٤ - ممثل عن الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية عضوًا
٥ - ممثل عن اتحاد المصارف الكويتية عضوًا
٦ - ممثل عن الإدارة المالية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل عضوًا
٧ - ممثل عن وزارة المالية عضوًا
٨ - شخصية عامة يرشحها المجلس الأعلى لشئون المعاقين عضوًا
مادة (٢)
تختص اللجنة بما يلي:
١ - تنظيم الصرف من الحساب الخاص بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين والإشراف عليه وفقًا للميزانية السنوية للمجلس الأعلى .
٢ - الإشراف على أية تبرعات تجمع باسم المعاقين وتنظيمها .
٣ - تنظيم الأمور المالية للمجلس الأعلى والإشراف عليها .
٤ - مراجعة كافة المستندات المالية والمحاسبية المتعلقة بالمجلس الأعلى ولجانه الفرعية .
٥ - عمل تقارير مالية دورية عنها ورفعها للمجلس الأعلى .
٦ - الإشراف على المصروفات اللازمة للجان الفرعية الأخرى التي تنفذ برنامج عمل المجلس الأعلى .
٧ - الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى من الناحية المالية والتأكد من مطابقتها لبنود الميزانية والنظام الداخلي .
٨ - اقتراح الميزانية السنوية للمجلس ولجانه الفرعية ورفعها للمجلس الأعلى ومتابعة تنفيذ الميزانية والنظر في الحسابات الختامية للسنة المالية .
مادة (٣)
تحدد اللجنة في أول اجتماع لها نظام العمل فيها ووضع لائحة داخلية لأعمالها وتختار من بين أعضائها نائبًا للرئيس ومقررًا لها .
مادة (٤)
تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من الرئيس مبينًا بها جدول الأعمال ومكان وزمان انعقاد الاجتماع ويتعين توجيه الدعوة قبل الموعد ويجوز لها أن تنعقد بصفة غير عادية بناء على طلب الرئيس أو خمسة من أعضاء اللجنة .
مادة (٥)
يعتبر انعقاد اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور اغلبية أعضائها وعلى أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وعند عدم توافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع فإذا تعذر الاجتماع دعا الرئيس لاجتماع آخر حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن .
مادة (٦)
قرارات اللجنة تصدر بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس .
مادة (٧)
للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين لحضور اجتماعاتها وله حق المناقشة في المواضيع المطروحة دون أن يكون له حق التصويت .
مادة (٨)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو بمشاركة من المختصين لجانًا دائمة أو مؤقتة وتقوم بإعداد تقارير عن الموضوعات الموكولة إليها والتي تدخل من ضمن اختصاصات اللجنة ويتعين على كل لجنة فرعية تشكل لمهمة معينة ان تقدم تقاريرها في مدة مناسبة مالم تكن لجنة دائمة فعليها ان تقدم تقارير دورية .
مادة (٩)
ترفع اللجنة تقارير دورية بما أنجزته من أعمال وما توصلت إليه من دراسات للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
مادة (١٠)
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزمه تنفيذه .
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في: ٢٧ محرم ١٤١٨هـ
الموافق: ٣٠ يونيو ١٩٩٧م