الكويت اليوم - د
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٧٥)
بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة المالية
بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤/٤ / ١٩٩٧ في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۷ / ۱۹۹۷ م بشأن تشكيل المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين المعتمدة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ۳۱/ ۳ / ۱۹۹۷ م .
- وبعد موافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين .
- وبناء على كتاب مقرر المجلس الأعلى لشئون المعاقين السيد الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية المؤرخ في ۲ / ٤ / ۱۹۹۷ م .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (١)
تشكل اللجنة المالية والمنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين من المسميات التالية :-
١ - عضو من المجلس الأعلى لشئون المعاقين رئيسا
۲ - المدير التنفيذي للمجلس عضوا
٣ - ممثل عن الصندوق الوقفي للفئات الخاصة والمعاقين عضوا
٤ - ممثل عن الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية عضوا
٥ - ممثل عن اتحاد المصارف الكويتية عضوا
٦ - ممثل عن الادارة المالية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل عضوا
۷ - ممثل عن وزارة المالية عضوا
۸ - شخصية عامة يرشحها المجلس الأعلى لشئون المعاقين عضوا
مادة (۲)
تختص اللجنة بما يلي :
١ - تنظيم الصرف من الحساب الخاص بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين والاشراف عليه وفقا للميزانية السنوية للمجلس الأعلى .
۲ - الاشراف على أية تبرعات تجمع باسم المعاقين وتنظيمها .
٣ - تنظيم الأمور المالية للمجلس الأعلى والاشراف عليها .
٤ - مراجعة كافة المستندات المالية والمحاسبية المتعلقة بالمجلس الأعلى ولجانه الفرعية .
٥ - عمل تقارير مالية دورية عنها ورفعها للمجلس الأعلى .
٦ - الاشراف على المصروفات اللازمة للجان الفرعية الاخرى التي تنفذ برامج عمل المجلس الأعلى .
۷ - الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى من الناحية المالية والتأكد من مطابقتها لبنود الميزانية والنظام الداخلي .
۸ - اقتراح الميزانية السنوية للمجلس ولجانه الفرعية ورفعها للمجلس الأعلى ومتابعة تنفيذ الميزانية والنظر في الحسابات الختامية للسنة المالية .
مادة (٣)
تحدد اللجنة في أول اجتماع لها نظام العمل فيها ووضع لائحة داخلية لأعمالها وتختار من بين أعضائها نائبا للرئيس ومقررا لها .
مادة (٤)
تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من الرئيس مبينا بها جدول الأعمال ومكان وزمان انعقاد الاجتماع ويتعين توجيه الدعوة قبل الموعد ويجوز لها أن تنعقد بصفة غير العادية بناء على طلب الرئيس أو خمسة من أعضاء اللجنة .
مادة (٥)
يعتبر انعقاد اجتماع اللجنة صحيحا بحضور اغلبية أعضاءه وعلى أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وعند عدم توافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع فإذا تعذر الاجتماع دعا الرئيس لاجتماع آخر حسب الاجراءات المتبعة في هذا الشأن .
مادة (٦)
قرارات اللجنة تصدر بأغلبية أعضاءها الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم اليه الرئيس .
مادة (۷)
للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين لحضور اجتماعاتها وله حق المناقشة في المواضيع المطروحة دون أن يكون له حق التصويت .
مادة (۸)
للجنة ان تشكل من بين اعضاءها او بمشاركة من المختصين لجانا دائمة او مؤقته وتقوم باعداد تقارير عن الموضوعات الموكوله اليها والتي تدخل من ضمن اختصاصات اللجنة ويتعين على كل لجنة فرعية تشكل لمهمة معينه ان تقدم تقاريرها في مدة مناسبة مالم تكن لجنة دائمة فعليها ان تقدم تقارير دورية .
مادة (۹)
ترفع اللجنة تقارير دورية بما أنجزته من أعمال وما توصلت اليه من دراسات للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .
مادة (۱۰)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في : ۲۷ محرم ١٤١٨هـ
الموافق : ٣ يونيو ١٩٩٧م