العدد ١٥١٢ ـ السنة الثلاثون
الكويت اليوم ـ ص ٧
وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٨٣/٥٥
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزير العدل والشئون القانونية والادارية :
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون تنظيم القضاء .
وعلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاء واعضاء النيابة العامة واعادة الفتوى والتشريع وتعديلاته .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٤ يونية ١٩٨١ وتعديلاته بشأن مرتبات وبدلات اعضاء السلطة القضائية .
وعلى قرارات مكتب رئيس ديوان الموظفين الصادرة بتاريخ ١٩٨٣/١٢/١٤ بشأن ترشيح تعيين وتعديل اوضاع كل من الخريجين الكويتيين الاتية اسماؤهم بعد خصما على الاعتماد التكميلي الاول للسنة المالية ٨٤/٨٣ .
وعلى قرار السيد رئيس بلدية الكويت رقم ٨٣/٢٢٨٠ الصادر بتاريخ ١٩٨٣/١٢/١٨ بشأن نقل خدمة السيد / عدنان عبد الرحمن الطبطبائي للعمل بالوزارة اعتبارا من ١٩٨٣/١٢/١٨ .
قـرر :
مادة ١ : يعين كل من السادة الاتية اسماؤهم بعد بوظيفة وكيل نيابة ( جـ ) وهم :
١ ـ عادل ماجد جاسم علي بورسلي
٢ ـ عبد الله جاسم محمد جاسم العبد الله
٣ ـ عصام محمد راشد حمد السداني
٤ ـ خالد سليمان ابراهيم السلمان
٥ ـ عدنان عبد الرحمن عبد المحسن الطبطبائي
٦ ـ انور علي سلطان ماجد بورسلي
٧ ـ بدر عبد الله عبد العزيز راشد المسعد
٨ ـ عادل علي جاسم علي البحوة
٩ ـ حسين علي حسين الفقعان
١٠ ـ محمد عبد الله راشد الونيان
١١ ـ نصر سالم حسن حسين ملك
١٢ ـ ابراهيم محمد ابراهيم العبيد
١٣ ـ خالد سعد محمد سعد النغيلان
١٤ ـ صالح خليفة جاسم محمد المريشد
١٥ ـ خالد مبارك عبد العزيز الوهيب
١٦ ـ صلاح حسين ناصر راشد المسعد
مادة ٢ : تسرى هذه التعيينات اعتبارا من ٨٣/١٢/١٤ ما عدا السيد عدنان عبد الرحمن الطبطبائي فسيكون تعيينه اعتبارا من ١٩٨٣/٢/١٨
مادة ٣ : على النائب العام ووكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية
وزير العدل
والشئون القانونية والادارية
صدر في : ١٤٠٤/٣/١٤هـ
الموافق : ١٩٨٣/١٢/١٩م
قرار وزاري رقم ٨٣/٥٦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزير العدل والشئون القانونية والادارية :
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون تنظيم القضاء .
وعلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاء واعضاء النيابة العامة واعادة الفتوى والتشريع وتعديلاته .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٤ يونية ١٩٨١ بشأن مرتبات وبدلات أعضاء السلطة القضائية .
وعلى كتاب السيد رئيس ديوان الموظفين رقم ٥٠٤٩/ أ و / ٣٦ الصادر بتاريخ ١٩٨٣/١٢/٩١ بشأن ترشيح تعيين السيد يوسف احمد عبد العزيز الرقم دم/٤٠٩٠/١٠ على الاعتماد التكميلي الاول للسنة المالية ٨٤/٨٣ .
قـرر
مادة ١ : يعين السيد يوسف أحمد عبد العزيز الرقم بوظيفة وكيل نيابة ج اعتبارا من ١٩٨٣/١٢/١٩ .
مادة ٢ : على النائب العام ووكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
والشئون القانونية والادارية
صدر في : ١٦ ربيع الاول ١٤٠٤ هـ
الموافق ٢١ ديسمبر ١٩٨٣م