إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2021 بشأن شطب شركة الجزيرة للصيرفة.

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

3- يتم عرض نتيجة البحث على (وكيل الوزارة) أو من يفوضه لإصدار القرار بالموافقة على الطلب أو رفضه.

4- يجب على الموظف الالتزام بسرية المعلومات المتداولة حين تنفيذ المهمة المناطة به عند تقديم المعلومات المراد الاطلاع عليها من قبل الطالب .

المادة الخامسة

يتولى القطاع القانوني بالوزارة بعد الموافقة على الطلب توفير المعلومات والوثائق المطلوبة.

المادة السادسة

يتولى وكيل قطاع الشئون القانونية أو من يفوضه، وبعد الموافقة على الطلب توفير المعلومات والوثائق المطلوبة.

المادة السابعة

يتم رفض الطلب في حال تضمنه الحصول على المعلومات الحظر الكشف عنها والمبينة تفصيلاً بالمادة (12) من قانون حق الاطلاع على المعلومات المشار إليه أو عدم تقديم الطالب ما يفيد مصلحته في طلب المعلومات والوثائق موضوع الطلب.

المادة الثامنة

يحق للطالب عند قبول طلبه حق الاطلاع دون سداد رسم والحصول على الوثائق مقابل سداد رسم قدره خمسة دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن عشرة ويضاف نص دينار عن كل ورقة زائدة.

المادة التاسعة

على جميع قطاعات الوزارة تمكين القطاع القانوني من الحصول على المعلومات والوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو استلامها وذلك خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ طلبها أو مدة لا تزيد عن شهر إذا تعددت المعلومات والوثائق المطلوبة.

المادة العاشرة

على جميع المسئولين كل وفق اختصاصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 26 رجب 1442هـ

الموافق: 10 مارس 2021م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (18) لسنة 2021

بشأن شطب شركة الجزيرة للصيرفة

من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،

-بعد الاطلاع على المادة (85/ط) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

-وعلى المادة (17) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،

-وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/9،

قرر

مادة أولى

تشطب شركة الجزيرة للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

خليفه مساعد حماده

صدر في: 26 رجب 1442هـ

الموافق: 10 مارس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي