بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠١/٢٨٩/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٧١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٧) ، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩م في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب شركة الجزيرة للصرافة المؤرخ ٢٠٠١/٧/١٢م، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة الجزيرة للصرافة :
زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من ١٣.١٧٤/ دينار كويتي إلى ١٧.٧٤٤/ دينار كويتي.
زيادة رصيد الاحتياطي الاختياري من ١٣.١٧٤/ دينار كويتي إلى ١٧.٧٤٤/ دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ٧ جمادى الأولى ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢٢ يوليو ٢٠٠١م