2 – في حالة مرض ذي الإعاقة وليس لديه حاجة للدخول إلى المستشفى يعطى المرافق إجازة خاصة حسب المدة المحددة بتقرير الطبيب المعالج لذي الإعاقة على أن يعتمد ذلك من اللجنة الفنية المختصة بالمجال الطبي إذا كانت مدة الإجازة أقل من شهرين ومن المجلس الطبي العام في حال تجاوزت الشهرين.
ثالثاً : مرافقة الشخص ذي الإعاقة للعلاج خارج دولة الكويت :
1- إذا كان ابتعاث الشخص ذي الإعاقة عن طريق وزارة الصحة تطبق شروط المرافق التي تم وضعها من قبل وزارة الصحة.
2- إذا كان العلاج بالخارج على نفقة ذي الإعاقة الخاصة بأحد المؤسسات الطبية المعتمدة من لجنة العلاج بالخارج، وبمتابعة من المكتب الصحي في بلد العلاج يرفق تقرير من الطبيب المعالج بالخارج بما يفيد علاج ذي الإعاقة، ويمنح المرافق إجازة خاصة مماثلة لملدة العلاج، ولا يخصم ذلك من رصيد إجازاته.
وفي جميع الأحوال تعد الإجازات التي منحت للشخص ذي الإعاقة أو للموظف المكلف برعاية ذي الإعاقة للعلاج داخل أو خارج الكويت بمرتب كامل، ولا تدخل في حساب الحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية (سنتان معتمدتان) التي تمنح وفقا للمادة 52 من نظام الخدمة المدنية، وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة.
مادة (22) فقرتين 6 و:7
6 – لا يتم صرف كراسي كهربائية متحركة للأطفال دون سن الخامسة عشر أو لمن لديه إعاقة ذهنية. ما لم ترى اللجنة الفنية المختصة للكراسي المتحركة خلاف ذلك.
7 - تصرف الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة شريطة عدم صلاحية الأجهزة التي صرفت سابقا للاستخدام بناء على تقرير فني بذلك وفقا للضوابط والمدد التالية:
- الكراسي المتحركة : تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة تحت سن 16 سنة وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة فوق 16 سنة.
- السماعات الطبية: تصرف كل ثلاث سنوات لذوي الإعاقة فوق سن 16 سنة وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة تحت 16 سنة.
مادة ثالثة
تلغى الفقرة 11 من المادة 6 والفقرة 7 من المادة 14 من القرار الإداري رقم (210) لسنة 2017 المعدل بالقرار الإداري رقم (223) لسنة 2019.
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.
المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة
د/ شفيقة عبد الرسول العوضي
صدر في : 19 مايو 2019م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم ( 27 ) لسنة 2019
بشأن شطب شركة النظام المالي الدولية للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية ، ، ،
. بعد الاطلاع على المادة (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
. وعلى المادة (11) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
. وبناء على كتاب شركة النظام المالي الدولية للصيرفة المؤرخ 2019/2/27 بشأن طلب شطب الشركة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
. وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2019/5/14.
- قــرر -
مادة أولى
شطب شركة النظام المالي الدولية للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في : 15 رمضان 1440 هـ
الموافق : 20 مايو 2019 م