إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 47 لسنة 2009 بشأن شطب الشركة المصرية الخليجية للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (279) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاه صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 15/ 7/ 2009 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق خاص داخل دولة الكويت .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 9/ 8/ 2009 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـــــــرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق أسهم شركة أراضي للتطوير - المحدودة تسويقا خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمان برأس مال ثابت وقدره 30,000,000 دولار أمريكي (ثلاثون مليون دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب 250,000 دولار أمريكي (مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) والقيمة الاسمية قدرها (1) دولار أمريكي للوحدة الواحدة .

(مادة ثانية)

والهدف من تسويق الأسهم هو سعي «المركز» إلى تحقيق زيادة في قيمة الرأسمال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل بشكل أساسي عبر الاستثمار في مجال تطوير الأراضي على أساس انتقائي ومؤات مع شركاء تطوير في المقاطعة الشرقية من المملكة العربية السعودية . كما يمكن للبرنامج أن يتعهد بتنفيذ مشاريع تطوير أراض خارج المملكة ، ولاسيما في بلدان أخرى من مجلس التعاون الخليجي ، ويمكنه الاستثمار في فرص التجارة بالأراضي وترتيبات مجموعة استثمارات تستثمر بشكل أساسي في تطوير الأراضي ، مع مراعاة إرشادات السياسة المحددة . وستتم هذه الاستثمارات وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية . وسعى البرنامج إلى تحقيق أعلى العوائد المتكيفة مع مخاطر الاستثمار بشكل يحصل من خلاله المستثمرون طوال عمر البرنامج على معدل عائد داخلي مستهدف يتجاوز %25 بالاستناد إلى مبلغ الاستثمار وصافي أتعاب الإدارة المستحقة للممركز . في المقابل ، لا يمكن تقديم أية ضمانات بأن معدل العائد الداخلي المذكور سيتحقق .

(مادة ثالثة)

مدة التسويق خمس سنوات قابلة للتجديد كل فترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 11 رمضان 1430هـ

الموافق : 1 سبتمبر 2009م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (47) لسنة 2009

في شأن شطب الشركة المصرية الخليجية للصيرفة

من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية

- بعد الاطلاع على المادة (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .

- وعلى المادة (11) من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 19/ 3/ 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

- وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

تشطب الشركة المصرية الخليجية للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المالية

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 11 رمضان 1430هـ.

الموافق : 1 سبتمبر 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي