إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 42 لسنة 2021 بشأن شطب شركة العاصمة للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1551 · 11 سبتمبر 2021

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (41) لسنة 2021

بشأن شطب بنك الاتحاد الوطني

من سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية ،،،

- بعد الاطلاع على المادة (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

- وعلى المادة (6) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/8/23،

قرر

مادة أولى

يشطب بنك الاتحاد الوطني - فرع دولة الكويت من سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية

ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

خليفة مساعد حماده

صدر في: 24 محرم 1443هـ

الموافق: 1 سبتمبر 2021م

قرار وزاري رقم (42) لسنة 2021

بشأن شطب شركة العاصمة للصيرفة

من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية،،،

- بعد الاطلاع على المادة (85/ ط) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

- وعلى المادة (17) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،

- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/8/31،

قرر الآتي،

مادة (أولى)

تشطب شركة العاصمة للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

مادة (ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية

ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

خليفة مساعد حماده

صدر في : 24 محرم 1443هـ

الموافق : 1 سبتمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي