وزارة المالية
قرار وزاري رقم (41) لسنة 2021
بشأن شطب بنك الاتحاد الوطني
من سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية ،،،
- بعد الاطلاع على المادة (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المادة (6) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/8/23،
قرر
مادة أولى
يشطب بنك الاتحاد الوطني - فرع دولة الكويت من سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
خليفة مساعد حماده
صدر في: 24 محرم 1443هـ
الموافق: 1 سبتمبر 2021م
قرار وزاري رقم (42) لسنة 2021
بشأن شطب شركة العاصمة للصيرفة
من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية،،،
- بعد الاطلاع على المادة (85/ ط) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المادة (17) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/8/31،
قرر الآتي،
مادة (أولى)
تشطب شركة العاصمة للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
مادة (ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
خليفة مساعد حماده
صدر في : 24 محرم 1443هـ
الموافق : 1 سبتمبر 2021م