ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرتين، الأولى قبل عشرة أيام على الأقل، والثانية قبل يومين على الأقل من موعد إجراء الانتخابات،
أ- وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يعلن فوزهم بالتزكية.
ب- في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة، يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد استثناءً من حكم المادة رقم (33) من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لا نتخابات تكميلية وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.
ج- في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقاً لأحكام هذا النظام.
على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج ) تحت إشراف اللجنة الانتخابية .
ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه –التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.
مادة ( 4)
يعمل بأحكام المواد الانتقالية لمرة واحدة لحين انتخاب مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام يستثنى أعضاء النادي بالانتخابات المقرر عقدها بعد إشهار هذا النظام من المدة الواردة بالبند (1) من
المادة (34) بالنسبة للمرشحين من شرط مرور سنة على عضوية النادي وبالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية والمبينة من المادة (24) من هذا النظام .
قرار رقم (84) لسنة 2018 م
بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الأحمدي للفروسية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
-القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
-والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،
-والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،
- والمرسوم رقم (97) لسنة2018 الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،
-وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
-محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الأحمدي للفروسية المنعقد يوم الاحد الموافق2018/12/2 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه.
-كتاب نادي الأحمدي للفروسية الوارد للهيئة برقم (2018/20121) ، بطلب إشهار النظام الأساسي للنادي ،
-قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/12/4 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي لنادي الأحمدي للفروسية.
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
إشهار النظام الأساسي لنادي الأحمدي للفروسية وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2018/12/2.
مادة (2)
ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في: 2 ربيع الآخر 1440 هـ
الموافق: 9 ديسمبر 2018م
النظام الأساسي لنادي الأحمدي للفروسية
الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه
مادة (1)
تأسس في دولة الكويت عام 2017 نادي الأحمدي للفروسية لمدة غير محدودة ومقره الأحمدي وقد أشهر بتاريخ 2017/1/18.
بالقرار رقم 2017/35 .
وقد أعيد إشهار نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم ( ) لسنة 2018 بناء على أحكام القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة وتعديلاته .
مادة (2)
نادي الأحمدي للفروسية هو ناد رياضي متخصص يمارس أنشطة مختلفة ويهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية وذلك عن طريق:
1- تطوير ممارسة رياضة الفروسية التنافسية والاشتراك في المسابقات والبطولات
2- نشر ممارسات الرياضات والأنشطة المعنية بما يحقق أهدافه والأغراض التي أنشئت من أجلها .
3- تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.
4. نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وصحية وترويحية.
5. تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية والترويحية.
6. التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخليا وخارجيا وطبقاً للوائح المعمول بها في الاتحادات الوطنية والدولية المعنية .
7. اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.
8. الالتزام بقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، والإجراءات والنظم والقرارات التي تضعها الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات والالتزام بقرارات هيئة التحكيم الوطنية الرياضية ومحكمة كاس
مادة ( 3 )
ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية.
ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو التدخل في أي نزاعات دينية أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال المجال الرياضي لتحقيق أية أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز.
الباب الثاني
العضوية
الفصل الأول / شروط العضوية
مادة (4)
يُشترط في العضو أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين ، وألا يقل سن المتقدم للعضوية عن 18 عاماً ميلادياً ، وأن يمتلك عدد لا يقل عن 2 جواد مسجلة بالنادي وشاركت في أنشطته لمدة عام على الأقل .
الفصل الثاني
إجراءات طلب العضوية
مادة (5)
1. يقدم طلب العضوية شخصياً إلى سكرتارية النادي باسم امين السر العام للنادي ، خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي خلال شهري فبراير ومارس من كل عام ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم ( 54 ) من هذا النظام ، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
أ. صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية سارية المفعول .
ب. عدد 4 صور شخصية حديثة.
ج. إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد وفي حال قيد عضويته في ناد آخر لا يمارس ذات الرياضة يقدم إقراراً خطياً بتحديد النادي الذي يرغب في التصويت فيه وأن يخطر النادي الآخر والهيئة العامة للرياضة بمضمون الإقرار .
د. إقرار موقع من الطالب يتعهد فيه بالالتزام بالقوانين المعنية ونظم ولوائح التنظيمات الرياضية التي ينتسب إليها النادي وبالميثاق الأولمبي وبالنظام الأساسي للاتحاد الرياضي الدولي واللوائح الداخلية للنادي وقرارات مجلس الإدارة وأي نزاع رياضي تختص به الهيئة الوطنية للتحكيم ويمكن الطعن عليه فقط أمام محكمة التحكيم الرياضية كاس .
هـ - إيصال سداد قيمة رسمى القبول والاشتراك المحمدين طبقاً لأحكام النظام الأساسي للنادي.
2. يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل الصورة الأخرى بالمرفقات لإخطار اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي.
3. يجب على امين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب ، وبما لا تجاوز ثلاثين يوماً، ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور أعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه
المادة.
4. في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.
وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً ، ويكون له الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب ، ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.
الفصل الثالث
فئات العضوية
مادة (6)
(1) أعضاء عاملون:
الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام وتتوافر فيهم شروط الأهلية، والتزموا بالإجراءات المبينة بالمادة 5 من هذا النظام .
(2) أعضاء منتسبون:
غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوماً مالية.
(3) أعضاء رياضيون:
الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية، ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي، ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى نادٍ آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك.
وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائياً وعدم إدراج اسمه من قبل ناديه في سجلات الاتحادات الرياضية ، ولا يكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها إلا بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة بالنادي وذلك إذا ما تقدم بطلب لاكتسابه العضوية خلال سنة من اعتزاله) .
ويحق للعضو الرياضي الاحتفاظ بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي بعد بلوغه سن الثامنة عشر شريطة تقدمه بطلب بالاحتفاظ بالممدة المشار إليها خلال السنة التالية للسنة المشار إليها بالفقرة السابقة وإلا سقط حقه في طلب الاحتفاظ بالمدة التي قضاها كعضو رياضي .
(4) أعضاء شرفيون:
من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.
ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوياً ، ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين.
(5) أعضاء فخريون:
من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي ، ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي .
الفصل الرابع
حقوق وواجبات العضوية
مادة ( 7 )
أولاً : يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية :
1- حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لهذا النظام.
2-التصويت في الجمعيات العمومية .
3-دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل إدارة النادي .
4-استعمال مرافق النادي ومصاميره ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقاً لللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي .
5- المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه .
6-الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي
7-حضور الجمعيات العمومية للنادي بالإضافة إلى المشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات .
8-أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية للنادي.
ثانياً : تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:
1. العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته.
2. الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3. سداد الالتزامات المالية المقررة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
4. المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخداماً حسناً.
5. عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.
6. المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن.
7- حضور اجتماعات الجمعية العمومية بأنواعها وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة وقرارات مجلس الإدارة .
الفصل الخامس
في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها
أولاً: إسقاط العضوية وانتهاؤها
مادة (8)
إسقاط العضوية
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:
1. الفصل، ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه وبياناته المدونة بطلب العضوية وينتج هذا الإخطار أثره القانوني في مواجهته طالما لم يخطر النادي بتعديل بياناته .
2. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي وبات.
3. عدم سداد الالتزامات المالية سنوياً في المواعيد وبالشروط والأحكام من هذا النظام ، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.
4. عدم حضور جمعيتين عموميتين متتابعتين .
وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (9)
انتهاء العضوية
يُصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بانتهاء عضوية العضو في أي من الحالين التاليتين:
1. طلب العضو إنهاء عضويته.
ويعتبر طلبه مقبولاً إذا كان مسددا لالتزاماته المالية وطرفه خالي من النادي على أن يتم البت في طلبه خلال خمسة عشر يوم وإلا اعتبر طلبه مقبولا .
2. الوفاة .
ثانياً: تجديد العضوية
مادة (10)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام المادة رقم ( 8 ) أو انتهت عضويته طبقاً لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة رقم ( 9 ) من هذا النظام ، أن يتقدم بطلب عضوية جديدة بالنادي ، إذا قدم ما يفيد زوال سبب الاسقاط أو الانتهاء ، طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
الباب الثالث
الجمعيات العمومية
مادة (11)
الجمعيات العمومية للنادي هي السلطة العليا به وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا النظام وتنقسم إلى:
1. الجمعية العمومية العادية السنوية.
2. الجمعية العمومية العادية الدورية.
3.الجمعية العمومية العادية التكميلية.
4. الجمعية العمومية غير العادية.
مادة (12)
تشكل الجمعية العمومية للنادي في أول اجتماع لها لجنة انتخابية من بين أعضائها تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية – غير العادية) والتدقيق على محاضرها وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه في أداء عملها .
مادة (13)
أولاً : الجمعية العمومية العادية السنوية
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ في موعد يحدده مجلس الإدارة ، وذلك للنظر في الأمور الآتية
1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.
2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.
3. خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة اعمال النادي للسنة التالية.
4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.
5. الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم حق حضور الاجتماع
6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية أو تفويض مجلس الإدارة بذلك .
ويجب على مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمس وأربعين يوماً على الأقل ، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام متتالية .
مادة (14)
يجب على أمين السر العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاً بها:
1. تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات
3. خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة اعمال النادي للسنة التالية.
4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.
5. الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة ، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.
6. أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.
مادة (15)
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل لمدة لا تجاوز ساعتين ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور 26 عضواً على الأقل من الأعضاء .
فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويجب على مجلس الإدارة - خلال ثلاثة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لانعقاد الجمعية العمومية – أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في لوحة إعلانات النادي و في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً بحضور 20 عضو وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين .
ثانياً : الجمعية العمومية العادية الدورية
مادة (16)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً دورياً بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة
وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام.
ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.
وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (14 ، 15) من هذا النظام .
مادة (17)
على اللجنة الانتخابية إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات ، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب الكشف المقدم من مجموعة المرشحين على نظام المجموعات أو حسب الحروف الأبجدية بالنسبة لمرشحي الفردي كما يجب أن يُذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه ، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة ، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.
ثالثاً: الجمعية العمومية العادية التكميلية
مادة (18)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب.
ويجب على اللجنة الانتخابية ، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.
ويوجه أمين السر العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع.
وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام والاجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.
رابعاً : الجمعية العمومية غير العادية
مادة (19)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:
1. النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.
2. حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب، أو حل النادي حلاً اختيارياً ، أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف .
3- تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني المحدد في هذا النظام وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وفقاً للأحكام الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2017 المشار إليه .
4- إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.
5. النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة .
6. تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية، ورسوم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
7. تعديل النظام الأساسي للنادي .
8. مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم ( 45 ) من هذا النظام.
9. إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم ، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة ، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
مادة ( 20 )
عند النظر في مسألة حل مجلس الإدارة أو إنسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقاً لأحكام البنود (2 ، 4 ، 5 ، 9) من المادة السابقة من هذا النظام ، تختص اللجنة الانتخابية بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية - بذات الإجراءات والأحكام المقررة في هذا النظام للبت في الموضوعات الواردة في البنود المشار إليها ، وتشكل الجمعية العمومية غير العادية في ذات الاجتماع - لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أسقطت عضويته أو قبلت استقالته ، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادة رقم (18) من هذا النظام على أن تجرى الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة ، بعد تحديد موعد انتخابات الدورة التالية الانتخابية ، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة اشهر ، وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى اجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .
ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم أو قبلت استقالاتهم ، وفقاً لأحكام البنود أرقام (2 ، 4 ، 5 ، 9) من المادة السابقة من هذا النظام ، أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.
مادة (21)
يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، للنظر في إحدى المسائل المختصة بنظرها، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك، على أن تعقد في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب في أي من الحالتين التاليتين
1. إذا طلب منه ذلك ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
2. إذا طلب منه ذلك 51 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصياً أو بموجب وكالة رسمية إلى أمين السر العام.
ويوجه أمين السر العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه.
فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة ، يحق لمقدمي الطلب تحديد الموعد وتوجيه الدعوة للاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوها بأنفسهم وإلا سقط الطلب.
على أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه و الغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل، لمدة ثلاثة أيام قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع ، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً.
وفي كلتا الحالتين (سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة يوم واحد قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع .
مادة (22)
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حاضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين ، يكون الاجتماع بعده صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء ، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز أسبوعين وعلى من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة ثلاثة أيام ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الاجتماع الثاني ويجب على من وجه الدعوة إلى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة ثلاثة أيام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً بحضور عدد 25 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي الأعضاء ويكون القرار بموافقة الثلثين الذين بدأ بهم الاجتماع .
مادة (23)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ الفصل فيه.
الأحكام الخاصة للجمعيات العمومية (عادية - غير العادية)
مادة (24)
تكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية :
1. مضي سنة ميلادية فأكثر على عضويتهم.
2. سداد التزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة (25)
لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة للنادي والعضوية العاملة لأي ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد وفي حال مخالفة ذلك يبطل صوته الانتخابي.
مادة (26)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات اثناء فترة غيابه.
مادة (27)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي، قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل ، بنود جدول الأعمال و كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق .
وعلى النادي إخطار اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته وكذلك كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع ويجب على الهيئة العامة للرياضة مراجعة حالات الازدواجية ويجب على النادي إخطار الهيئة واللجنة الأولمبية الكويتية بمنتائج الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إرسالها الكشوف ويكون حضور الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من النادي .
مادة (28)
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس ، أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه ، وفي حالة عدم وجود أي من المذكورين يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً، ويقوم أمين السر العام أو أمين السر المساعد أ من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية ، وفي حالة غيابه وفي حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية .
مادة (29)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ، ويعتبر الاجتماع مستمراً ، على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي ، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.
مادة (30)
إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد ، وجب على السكرتير العام خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لعقدها إخطار الأعضاء بذلك ، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ، ولا يجوز في هذه الحالة اجراء أي تعديل على جدول الأعمال.
مادة (31)
في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.
مادة (32)
يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.
الباب الرابع
مجلس الإدارة
مادة (33)
يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من عدد 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويكون مسئولاً أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي والقرارات التي يتخذها في هذا الصدد ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة.
الفصل الأول
في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
مادة (34)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :
1. أن يكون من الأعضاء المؤسسين، ولم تسقط عضويته أو تنتهي لأي سبب من الأسباب الواردة في المادتين 8 ، 9 من هذا النظام ، أو أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل .
2. ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (25) سنة ميلادية عند تقديم طلب الترشح .
3. أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
4. ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.
5. ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من أي من الهيئات الرياضية بسبب سوء سلوكه ما لم يكن قد مضى على إصدار القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار .
6. أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل.
7. أن توافر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام .
8- أن يكون مسدداً رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة .
مادة (35)
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام على النموذج المعد لهذا الغرض ، من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية ، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح ، مصحوباً بإبصال سداد رسم الترشح على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات ، ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية ، ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي عن اسماء المرشحين مرتين الأولى قبل 15 يوما على الأقل والثانية قبل يومين على الأقل من موعد إجراء الانتخابات أ . في حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية المجلس يعلن فوزهم بالتزكية.
ب. في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس إدارة النادي استثناء من حكم المادة رقم 33 من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.
ج. في حال قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقاً لأحكام هذا النظام
على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين ب ، ج تحت إشراف اللجنة الانتخابية ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة .
الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الإدارة
مادة (36)
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
1. العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) من هذا النظام.
2. وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.
3. إدارة شئون النادي وتصريف أموره - في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي – وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.
4. وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية طوال دورته.
5. تعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم ، و توقيع الجزاءات عليهم و فصلهم.
6. تعيين مديرين وإداريين ومشرفين للألعاب الرياضية في النادي.
7. تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شؤون النادي ، على أن يكون من بينها لجنة للمرأة و لجنة تختص بشؤون رابطة مشجعي النادي.
8. إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي.
9. تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية ( العادية – غير العادية ) وفقاً لأحكام هذا النظام.
10. إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية ومُشروع ميزانية السنة المالية التالية.
11. البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
12. إسقاط وإنهاء العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس وعن عضو النادي طبقاً لأحكام هذا النظام .
13. ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته السنوية.
14. التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي والاقتراح بتغيير الكيان القانوني إلى شركة تجارية .
15. تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.
16. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس و نائبه في حال غيابهما.
17. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.
18. البت في طلبات الاستقالة غير المسببة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين .
19. ترشيح مرشحي النادي في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي للاتحاد المعني .
20. بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.
21. البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والاتحادات الرياضية.
22. منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.
23. تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
24. تخويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقا لهذا النظام .
25. وضع اللوائح المالية والضوابط الإدارية والتي تحقق الرقابة الداخلية على أعمال النادي .
26. تخويل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس أو نائبه في حالة غيابهما مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام
27. تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يحقق ويحقق أغراضها وذلك وفقاً للشروط واللوائح المقررة قانونا وهذا النظام وبخضع إنشاء هذه الشركات لموافقة مسبقة من قبل الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي أنشأها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات .
28. التصديق على ما يصدر عن المكتب التنفيذي من قرارات في أول اجتماع تعرض عليه .
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً .
الفصل الثالث
في المناصب القيادية لمجلس الإدارة
مادة (37)
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً لرئيس مجلس الإدارة ، وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع ، موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع ، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات ، كما يرأس الجلسة الأولى إلى حين انتخاب الرئيس .فإذا لم يوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة لعقد الاجتماع في الموعد المحدد بعقد المجلس من تلقاء نفسه بعد أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخابات ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ، ولا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد انتخابها إلا وفقاً لأحكام هذا النظام وبموافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة على الأقل .
مادة (38)
المكتب التنفيذي
يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام وأمين الصندوق وأمين السر المساعد وأمين الصندوق المساعد ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته صحيحة ويجب أن يتم تقديمها لمجلس الإدارة في الاجتماع الذي يليه وذلك للمصادقة والموافقة عليها .
ولا يكون اجتماع المكتب التنفيذي صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم رئيس أو نائب الرئيس ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
مادة (39)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
1. تمثيل النادي أمام القضاء و أمام الغير .
2. دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة ( العادية لمجلس الإدارة / لضرورة ) وللمكتب التنفيذي وفقاً لأحكام هذا النظام .
3. رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية والمكتب التنفيذي وله حق حضور ورئاسة اجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي .
4. توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها ووفقاً للوائح السارية والقرارات والتعاميم.
5. التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للنادي.
6. التوقيع مع أمين السر العام على محاضر الاجتماعات.
7. التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع أمين الصندوق بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
8. الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية.
9. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
10. له حق تخويل نائب الرئيس ببعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع هذه الاختصاصات في حالة غياب الرئيس لسفر أو مرض .
اختصاصات أمين السر العام
مادة (40)
يختص أمين السر العام بما يلي:
1. توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال
2. حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع، وتمكين اعضاء المجلس من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.
3. التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها، واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع احاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها
4. الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود وحفظها .
5. توقيع بطاقات العضوية للأعضاء .
6. متابعة تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة .
7. حضور وتنسيق اعمال اللجان العاملة بالنادي.
8. الإشراف على الاعمال الادارية وشؤون العاملين بالنادي.
9. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة وفي حالة غياب أمين السر لمرض أو لسفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.
مادة (41)
اختصاصات أمين الصندوق
يختص أمين الصندوق بما يلي :
1. حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية والإشراف على حسابات النادي البنكية .
2. استلام الأموال المستحقة للنادي ، ودفع المبالغ المطلوبة وفقاً للنظم المالية المحاسبية المعمول بها في هذا الشأن.
3. إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.
4. تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب المجلس ذلك.
5. صرف رواتب العاملين بالنادي.
6. الاحتفاظ بمبلغ نقدي قدره 1000 د.ك نقداً لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
7. تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة، شريطة مطابقتها لقيود الميزانية.
8. التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.
9. التوقيع على محاضر استلام وتسلم بين الإدارة السابقة والجديدة أياً كان سبب إنهاء الأعمال .
10. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة .
11. إيداع أموال النادي في المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة وفي حال غيابه لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الإدارة
مادة (42)
يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه الدعوة أمين السر العام بموجب كتاب رسمي قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة.
وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها ، ويجب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.
ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد ، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إلى الرئيس من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع ، فإذا لم يقم الرئيس بتحديد ميعاد للاجتماع خلال المدة المقررة ، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة ايام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب .
وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوة تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه.
وتمسك سكرتارية النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر العام ، كما تمسك السكرتارية مضبطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي ، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين ، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة.
مادة (43)
تعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي ، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر العام الاطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ رفعها من لوحة إعلانات النادي ، ويجب عرض طلب الاطلاع على المحضر على مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب ولمجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي الحق في قبول الطلب أو رفضه كما يجب على النادي تزويد الهيئة العامة للرياضة بنسخة من تلك المحاضر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع .
مادة (44)
يصدر مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور أربعة اجتماعات متتالية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة، ما لم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.
ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح في انتخابات شغل المقعد الشاغر.
مادة (45)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية :
1. إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.
2. إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
3. إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلاً ، وتتولى اللجنة الانتخابية توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية عن طريق الإعلان في جريدة يومية محلية لمرة واحدة ، على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ، وتتشكل الجمعية - في ذات الاجتماع - لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً ، وعلى اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادتين رقمي ( 17 ، 18 ) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة المؤقتة ، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة ، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى اجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .
ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة ، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً ، أن يتقدموا للترشح لعضوية المجلس عند اجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب.
عضوية مجالس إدارة الاتحادات
مادة (46)
يجب على مجلس إدارة النادي وحسب النظام الأساسي للاتحاد الرياضي الوطني المعني ونظامه الأساسي وإجراءاته الخاصة ترشيح أعضاء من أعضاء جمعيته العمومية لعضوية مجلس إدارة اتحاد لكل لعبة يكون النادي عضوا في جمعيته العمومية وذلك في المواعيد المقررة على أن تتوافر في هذا العضو الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لاتحاد اللعبة.
الباب الخامس
مالية النادي
مادة (47)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.
مادة (48)
تتكون موارد النادي من:
أولاً / اشتراكات الأعضاء ورسوم قبول عضويتهم كالتالي :
أ- مبلغ 100 دينار كويتي رسوم قيد العضوية .
ب- مبلغ 30 دينار كويتي رسوم اشتراك عضوية سنوية .
ثانياً / رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة
1 - مبلغ 500 د.ك رسوم ترشح عدد من المرشحين مساو لعدد مجلس الإدارة وفقا للمادة 33 من هذا النظام في مجموعة واحدة .
2 - مبلغ 200 د.ك رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة لكل مرشح على حده أو لكل مرشح مجموعة يقل عددها عن عدد مقاعد مجلس الإدارة.
3 - مبلغ 200 د.ك رسوم ترشح للدورة التكميلية في حال خلو مقعد العضوية وتكون رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة المشار إليها غير قابلة للاسترداد لأي سبب كان .
ثالثاً / التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات وإيرادات المباريات والفعاليات الرياضية.
رابعاً / عوائد الاستثمار ووفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة وأرباح الشركات التي يساهم فيها ويمتلكها النادي.
خامساً / الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة في إطار اتفاق مبرم بين الهيئة العامة للرياضة والنادي في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن .
سادساً / أي إيرادات أخرى يتم تحصيلها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
ويجب على جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتبارا من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها ويكون سداد الاشتراكات السنوية بالآلية التي يحددها مجلس الإدارة .
مادة (49)
يُعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك :
1. الأعضاء المؤسسون.
2. الرؤساء والأعضاء الشرفيون.
3. الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية.
4. إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قراراً من مجلس الإدارة.
5. من يقرر مجلس الإدارة إعفاءه من الأعضاء العاملين لدعمه النادي مادياً أو معنوياً .
مادة (50)
تودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أُشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، ويُخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه وأسبابه .
ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
مادة (51)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي عضو من أعضائه ، وليس لهم أي حق فيها . وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الأموال العامة .
ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه ، وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك في نشاطه ، ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو أضرار مالية.
مادة (52)
يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد اتعابه السنوية، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافيا للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.
الباب السادس
الشكاوى والعقوبات
مادة (53)
يقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
وعلى أمين السر العام إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل .
مادة (54)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته أو لم يبادر إلى إخطار النادي بتحديث بياناته إذا ما طر عليها تغيير أو متى طلب منه ذلك من إدارة النادي، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه ادانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد اخطاره بذلك بخطاب مسجل، أن يوقع عليه احدى العقوبات التالية :
1. لفت نظر.
2. إنذار.
3. منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.
4. الفصل.
ويجب اخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
وذلك مع عدم الاخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة اصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته.
ویسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي ، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ، 2) من هذه المادة.
أحكام عامة
الباب السابع
مادة (55)
يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع سواءً كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت ، ولا أن يُحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.
ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.
مادة (56)
يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الادارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها ، وأن يقدمها لمن خول لهم القانون واللوائح الاطلاع عليها وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالاتي :
1- سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه ، مع بيان سداده الاشتراكات .
2- دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.
3- دفاتر حسابات الايرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.
4- مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
مادة (57)
على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والالكترونية وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية .
مادة (58)
يوفر النادي المطالبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج التي منها
1- نظام التراسل الإلكتروني
2-نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.
3-نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية وربطها مع الأنظمة والبرامج المطابقة بالهيئة العامة للرياضة وتحفيظ الهيئة بقواعد بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من قبل الهيئة.
مادة (59)
في حالة حل النادي من الجمعية العمومية تؤول أموال وممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.
مادة (60)
الباب الثامن
تسوية المنازعات الرياضية
تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليها تسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية والتي يكون أحد أطرافها النادي أو أيا من أعضاءه أو منتسبيه كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام وذلك وفقاً لآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها بما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية وفقاً للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس .
أحكام انتقالية
مادة (1)
يستمر مجلس الإدارة القائم على إدارة النادي عند إشهار هذا النظام في أداء أعماله لحين انتخاب مجلس إدارة جديد .
مادة (2)
تجتمع الجمعية العمومية للنادي بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام وعلى اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثين يوماً توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالإعلان عن موعد ومكان وتاريخ الانعقاد في جريدة يومية محلية لمدة ثلاثة أيام متتالية.
مادة (3)
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية ، على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي خلال خمسة أيام من موعد فتح باب الترشح على أن يقفل باب الترشح قبل خمسة عشر يوما من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد رسم الترشح المقرر بمعرفة المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي عن اسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرتين الأولى قبل عشرة أيام على الأقل والثانية قبل يومين على الأقل من موعد إجراء الانتخابات
أ - في حال تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يعلن فوزهم بالتزكية .
ب - في حال زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد استثناء من حكم المادة رقم 33 من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.
ج - في حال قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقاً لأحكام هذا النظام على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين ب، ج تحت إشراف اللجنة الانتخابية ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.
مادة (4)
يعمل بأحكام المواد الانتقالية لمرة واحدة لحين انتخاب مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام.
قرار رقم (85) لسنة 2018 م
بشأن إشهار النظام الأساسي للنادي
الكويتي الرياضي للمعاقين
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (97 لسنة 2015 )بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،
- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،
والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين المنعقد يوم الاحد الموافق 2018/12/2 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه .
- كتاب النادي الكويتي الرياضي للمعاقين الوارد للهيئة برقم ( 2018/20316 ) ، بطلب إشهار النظام الاساسي للنادي ،
- قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/12/4 بالموافقة على إشهار النظام الاساسي للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
إشهار النظام الاساسي للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2018/12/2.
مادة (2)
ينشر هذا القرار والنظام الاساسي المرافق في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في: 2 ربيع الآخر 1440 هـ
الموافق: 9 ديسمبر 2018 م
النظام الأساسي
الباب الأول
تأسيس النادي وأهدافه
مادة (1)
تأسس في دولة الكويت عام 1977 م النادي الكويتي الرياضي للمعاقين لمدة غير محدودة ومقره حولي - شارع ابن خلدون – تقاطع طريق الملك فهد وقد أشهر عام 1994 وقد أعيد إشهار نظامه الأساسي طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978في شان الهيئات الرياضية وتعديلاته ، ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (369) لسنة 2007 ، ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بقرار من الهيئة العامة للرياضة رقم ( ) لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم بحددها رقم ( ) الصادر بتاريخ / /2018م طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم ( 87 ) لسنة 2017 في شأن الرياضة .
مادة (2)
النادي الكويتي الرياضي للمعاقين هو نادي رياضي يمارس أنشطة مختلفة ويهدف الى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والترويحية وذلك عن طريق:
1-تطوير ممارسة الرياضة التنافسية والاشتراك في المسابقات والبطولات.
2-تطوير ممارسة الرياضات والأنشطة المعنية به بما يحقق أهدافه والاغراض التي أنشئت من اجلها.
3-تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.
4-نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية صحية وأهلية وترويحية.
5-تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والترويحية والصحية.
6-التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات