إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2021 بشأن شطب شركة اعتمادكو للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (14) لسنة 2021

بشأن شطب شركة اعتمادكو للصيرفة

من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية، ، ،

• بعد الاطلاع على المادة (85/ط) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

• وعلى المادة (17) من القرار الوزاري الصادر سنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،

• وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/2/16،

قرر :

مادة أولى

تشطب شركة اعتمادكو للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية

خليفة مساعد حماده

صدر في: 6 رجب 1442هـ

الموافق : 18 فبراير 2021م

قرار وزاري رقم (15) لسنة 2021

بشأن شطب شركة جراند للصيرفة

من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية، ،

• بعد الاطلاع على المادة (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

• وعلى المادة (11) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،

• وبناء على كتاب شركة جراند للصيرفة المؤرخ 2020/8/27 بشأن طلب شطب الشركة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي،

• وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/2/16،

قرر

مادة أولى

تشطب شركة جراند للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية

خليفة مساعد حماده

صدر في: 6 رجب 1442 هـ

الموافق: 18 فبراير 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي