أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2013 بشأن الموافقة علي منح فرع بنك الصين الصناعي والتجاري ( صيني الجنسية ) تحت طلب رقم (38) والمقدم بتاريخ 2013/1/14 بحجم إستثمار 18 مليون دينار كويتي المزايا التالية : - الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة (8) سنوات من بدء التشغيل الف ساري

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2013
قرار وزاري رقم 18 لسنة 2013 بشأن الموافقة علي منح فرع بنك الصين الصناعي والتجاري ( صيني الجنسية ) تحت طلب رقم (38) والمقدم بتاريخ 2013/1/14 بحجم إستثمار 18 مليون دينار كويتي المزايا التالية : - الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة (8) سنوات من بدء التشغيل الف
🔍
قرار وزاري رقم 18 لسنة 2013 بشأن الموافقة علي منح فرع بنك الصين الصناعي والتجاري ( صيني الجنسية ) تحت طلب رقم (38) والمقدم بتاريخ 2013/1/14 بحجم إستثمار 18 مليون دينار كويتي المزايا التالية : - الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة (8) سنوات من بدء التشغيل الف 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين