إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2013 بشأن الموافقة علي منح فرع بنك الصين الصناعي والتجاري ( صيني الجنسية ) تحت طلب رقم (38) والمقدم بتاريخ 2013/1/14 بحجم إستثمار 18 مليون دينار كويتي المزايا التالية : - الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة (8) سنوات من بدء التشغيل الف

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (18) لسنة 2013م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي بدولة الكويت ،

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي بدولة الكويت ،

- وبناءً على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي باجتماعها (2/ 4) المؤرخ في 24/ 12/ 2005 بتفويض رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي - وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الطلبات الواردة من بنك الكويت المركزي والمتضمنة موافقة مجلس الوزراء على طلب البنوك الأجنبية الترخيص لها للعمل في دولة الكويت من خلال فتح فرع للبنك بشأن منح المزايا المقررة بقانون الاستثمار الأجنبي لها دون الحاجة للرجوع إلى لجنة الاستثمار الأجنبي ،

- وبناء على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ،

قــرر

مادة أولى : الموافقة على منح فرع بنك الصين الصناعي والتجاري (صيني الجنسية) تحت طلب رقم (38) والمقدم بتاريخ 14/ 1/ 2013 بحجم استثمار 18 مليون دينار كويتي المزايا التالية :

- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة (8) سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع .

مادة ثانية : على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة و الصناعة

رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي

أنـس خـالـد الـصـالـح

صدر في : 5 ربيع الأول 1434هـ

الموافق : 17 يــنــايــر 2013م

الهيئة العامة للصناعة

إعــلان

تعلن الهيئة العامة للصناعة بأن مجلس الإدارة قرر في جلسته رقم (2/ 2013) المنعقدة بتاريخ 27/ 5/ 2013 بإلغاء المشاريع التالي بيانها وسحب القسائم الصناعية المخصصة لتلك المشاريع ، ولن يعتد بأي تغييرات تحدث على تلك القسائم على أرض الواقع بعد ذلك التاريخ ، مع العلم أن المباني والمنشآت المقامة على تلك القسائم تؤول للدولة بموجب القانون بعد السحب ، وعلى أصحاب تلك القسائم إخلائها من المعدات والآلات الموجودة عليها خلال عشرة أيام من تاريخه وإلا ستضطر الهيئة لبيعها بالمزاد العلني :

اسم المستثمر الصناعيغرض التخصيصالمنطقةرقم القسيمة
شركة سواحل الماسية للتجارة العامة والمقاولات وليد خورشيد وشريكهتجميع محطات الطاقة الثابتة والمتحركةأمغرة الصناعية قطعة (2)8 C, 7 B
عيسى حسين اليوسفيصيانة الأنابيب وتقطيعهاالشعيبة الغربية قطعة (5)A12, A37
عيسى حسين اليوسفيأعمال الحدادة والألمنيومالشعيبة الغربية قطعة (5)A19, A44
شركة أنظمة دامكو العالمية للألمنيومأعمال الألمنيومالشعيبة الغربية قطعة (5)A7, A32
ناصر عبد العزيز المساعدانتاج الزجاجصبحان قطعة (8)161
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي