قرار وزاري رقم 18 لسنة 2013 بشأن الموافقة علي منح فرع بنك الصين الصناعي والتجاري ( صيني الجنسية ) تحت طلب رقم (38) والمقدم بتاريخ 2013/1/14 بحجم إستثمار 18 مليون دينار كويتي المزايا التالية : - الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة (8) سنوات من بدء التشغيل الف
1 / 1