إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 275 لسنة 2013 بشأن الموافقة علي منح الترخيص الإستثماري للسيد / وائل مهروتوا وشركائه ، هندي الجنسية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة والمقدم تحت طلب رقم (41) بتاريخ 2013/4/14 لإنشاء فندق بحجم إستثمار 3310000 دينار كويتي .

رقم التشريع وسنته

275 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (275) لسنة 2013م

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي بدولة الكويت ،

- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها (الأول/ 2013) بتاريخ 10 /6 /2013 ،

- وبناءً على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ،

قرر

مادة أولى

الموافقة على منح الترخيص الاستثماري للسيد/ اتل مهروترا وشركائه ، هندي الجنسية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة والمقدم تحت طلب رقم (41) بتاريخ 14/ 4/ 2013 لإنشاء فندق بحجم استثمار 3310000 دينار كويتي .

مادة ثانية

يمنح المشروع المزايا التالية :

1 - الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة (5) سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع .

2 - يلتزم المستثمر قبل ممارسة أعمال المشروع بأخذ الموافقات والتراخيص اللازمة من كافة الجهات ذات العلاقة - كل حسب اختصاصه - وفق ما تقتضيه القوانين واللوائح النافذة في البلاد .

مادة ثالثة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي

أنس خالد الصالح

صدر في : 17 شعبان 1434هـ

الموافق : 26 يونيو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي