وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (275) لسنة 2013م
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت ،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (23/ 2003) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي بدولة الكويت ،
- وبناء على توصية لجنة الاستثمار الأجنبي في اجتماعها (الأول/ 2013) بتاريخ 10 /6 /2013 ،
- وبناءً على ما عرضه رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ،
قرر
مادة أولى
الموافقة على منح الترخيص الاستثماري للسيد/ اتل مهروترا وشركائه ، هندي الجنسية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة والمقدم تحت طلب رقم (41) بتاريخ 14/ 4/ 2013 لإنشاء فندق بحجم استثمار 3310000 دينار كويتي .
مادة ثانية
يمنح المشروع المزايا التالية :
1 - الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة (5) سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع .
2 - يلتزم المستثمر قبل ممارسة أعمال المشروع بأخذ الموافقات والتراخيص اللازمة من كافة الجهات ذات العلاقة - كل حسب اختصاصه - وفق ما تقتضيه القوانين واللوائح النافذة في البلاد .
مادة ثالثة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
أنس خالد الصالح
صدر في : 17 شعبان 1434هـ
الموافق : 26 يونيو 2013 م