إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون ضريبة الدخل الكويتية رقم 22 لسنة 1961

نُشر في الكويت اليوم — العدد 336 · 23 يوليو 1961

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 1961

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون ضريبة الدخل الكويتية رقم ٢٢ لسنة ١٩٦١

نحن عبد الله السالم الصباح حاكم دولة الكويت .

بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد .

وبعد موافقة المجلس الاعلى .

قررنا القانون الآتي :

المادة 1

حيثما : ( ١ ) تقوم هيئة معنوية بمزاولة التجارة او العمل التجاري في استخراج أي معدن أو أي مادة طبيعية اخرى من المنطقة المحايدة الكويتية العربية السعودية والمسماة أحيانا المنطقة المحايدة العربية السعودية الكويتية ، بموجب ترخيص او عقد او امتياز ممنوح من حاكم دولة الكويت .

و ( ٢ ) كذلك تقوم تلك الهيئة المعنوية بمزاولة التجارة او العمل التجاري في دولة الكويت في تكرير ذلك المعدن، أو المادة الطبيعية الاخرى التي قامت باستخراجها كما ذكرنا آنفا ، او تصنيعه أو معالجته بأي شكل آخر . أو نقله أو تخزينه أو بيعه .

فانه تفرض على تلك الهيئة المعنوية ، بالنسبة لكل فترة خاضعة للضريبة تنتهي بعد ٣١ كانون أول ( ديسمبر ) سنة ١٩٥٤ كانت التجارة أو العمل التجاري المشار اليه في البند ( ١ ) من هذه الفقرة تزاول فيها ، ضريبة دخل على الدخل المتحقق من تلك التجارة أو العمل التجاري . وهذه الضريبة : ـ

( أ ) تكون غير منطبقة على الهيئة المعنوية ولا يتوجب عليها دفعها بالنسبة للدخل المتحقق من تلك التجارة أو العمل التجاري لأي فترة خاضعة للضريبة اذا كان ذلك الدخل خاضعا للضريبة المفروضة بموجب قانون ضريبة الدخل الكويتية ( للمنطقة المعينة ) رقم ٢٣ لسنة ١٩٦١ .

(ب) تكون مفروضه بالاضافة الى أية ضريبة مفروضة على تلك الهيئة المعنوية بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (٣) لسنة ١٩٥٥ بالنسبة للتجارة أو العمل التجاري المشار اليه في البند (٢) من هذه المادة .

و(ج) يجري حسابها بنفس الطريقة التي يجري فيها تقدير الضريبة المفروضة بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ .

المادة 2

فيما عدا الحالات التي تكون فيها متعارضة مع احكام هذا القانون فان نصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ والمتعلقة بالضريبة المفروضة بموجب ذلك المرسوم تنطبق من جميع الوجوه على الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون وكأنما التجارة أو العمل التجاري المشار اليهما في البند (١) من المادة الاولى هما تجارة أو عمل تجاري خاضع للضريبة بموجب ذلك المرسوم .

المادة 3

(أ) على دافع الضريبة ان يقدم بيانين مستقلين احدهما بالنسبة للدخل المتحقق من التجارة أو العمل التجاري المشار اليهما في البند (١) من المادة الاولى ، والثاني للدخل المتحقق من التجارة أو العمل التجاري المشار اليهما في البند (٢) من تلك المادة . وعليه، عندما يعد هذين البيانين ويقدمهما ، أن يقسم الدخل المجني من هاتين التجارتين او العملين التجاريين بشكل معقول ومناسب يوافق عليه المدير . ويجب أن تحفظ سجلات دافع الضريبة بشكل يعكس بصورة

صحيحة الدخل المجني من مزاولة التجارتين أو العملين التجاريين المذكورين وجميع مواد الدخل والخصميات وجميع المواد الاخرى التي تؤثر على قيمة ضريبة الدخل المستحقة عليه يجب أن تنسب الى التجارة المناسبة أو العمل التجاري المناسب من التجارتين او العملين التجاريين المذكورين وتقسم بينها .

(ب) ان ضرائب الدخل المستحقة على دافع الضريبة بموجب هذا القانون وبموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ ، بالنسبة لأية فترة خاضعة للضريبة يجب ان تقدر بالنسبة الى النسب المئوية المبينة في الفقرة (ي) من المادة الثانية من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ التي تنطبق على دافع ضريبة دخل مساو لمجموع دخل دافع الضريبة ، الخاضع للضريبة بموجب هذا القانون والمجني في تلك الفترة الخاضعة للضريبة ، مع دخله في نفس الفترة الخاضعة للضريبة ، والخاضع للضريبة بموجب مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ وحيثما يكون دافع الضريبة قد تحمل في الفترة الخاضعة للضريبة خسارة كالمشار اليها في المادة السابعة من مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ٣ لسنة ١٩٥٥ في أي من التجارتين او العملين التجاريين ، فان تلك الخسارة ، بالنسبة لتقدير قيمة ضريبة الدخل المستحقة بموجب هذا القانون ، يجب ان تخصم أولا من قيمة الدخل ( ان وجد ) المجني من التجارة أو العمل التجاري الآخر أو تسجل على حساب ذلك الدخل المجني في نفس تلك الفترة الخاضعة للضريبة ، وفي حالة ما اذا كانت مثل هذه الخسارة تزيد على ذلك الدخل ، فان الفرق بينهما يدور ، وبقدر الاستطاعة يسجل على حساب الدخل المتحقق من هاتين التجارتين أو العملين التجاريين في الفترات التالية الخاضعة للضريبة .

المادة 4

تدفع ضريبة الدخل المستحقة بموجب هذا القانون بالجنيهات الاسترلينية ( للمملكة المتحدة ) أو دولارات الولايات المتحدة الاميركية أو الدنانير الكويتية .

المادة 5

على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم الثاني من صفر سنة ١٣٨١ الموافق للخامس عشر من تموز ( جولاي ) سنة ١٩٦١ وينشر في الجريدة الرسمية .

حاكم دولة الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في قصر السيف بتاريخ ٢ صفر ١٣٨١

الموافق ١٥ يوليو ( تموز ) ١٩٦١

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي