قرار رقم 173 لسنة 2020 بشأن منح إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين والكيانات الاستثمارية وتمديد تواريخ بدء التشغيل الفعلي الواقعة في عام 2020
قرار رقم (173) لسنة 2020 مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار المدير العام رقم (16) لسنة 2016 بشأن آلية احتساب الإعفاء الضريبي وتعديلاته،
- وعلى قرار المدير العام رقم (329) لسنة 2019 بشأن آلية تقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (455) لسنة 2020،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في اجتماعه رقم (2020/1) المنعقد بتاريخ 2020/4/16 بشأن إقرار بعض التوصيات والتدابير للحد من الآثار والتداعيات الناجمة عن جائحة كورونا Covid-19،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، قرر
مادة أولى
مع مراعاة أحكام البند 3 من المادة (الثانية) من آلية تقييم الطلبات الصادرة بالقرار رقم (329) لسنة 2019 المشار إليها، يُمنح المستثمرين الذين يتقدمون بطلبات الترخيص الاستثماري حتى 31 ديسمبر 2020 ويحصلون على تقييم من 30%-80%، الإعفاءات الموضحة ادناه:
1. الإعفاء من ضريبة الدخل وفقا لأحكام قرار آلية منح الإعفاء الضريبي المشار إليه، عن السنة المالية التالية لتاريخ بدء التشغيلي (كذا في الأصل) الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه.
2. الإعفاء الكلي من الضرائب الجمركية على قائمة الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار المباشر في الكيان الاستثماري المرخص فيه، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدار شهادة الاعفاء الجمركي بحيث لا تتجاوز قيمته إجمالي حجم الاستثمار.
مادة ثانية
تُمدد تواريخ بدء التشغيل الفعلي الواقعة في عام 2020 لكافة الكيانات الاستثمارية إلى الأول من يناير 2021.
مادة ثالثة
تُمنح الكيانات الاستثمارية القائمة الإعفاءات التالية:
1. الإعفاء الكلي من الضرائب الجمركية على قائمة الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار المباشر في الكيان الاستثماري المرخص فيه، والتي تقدم إلى الهيئة خلال سنة 2020، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدار شهادة الإعفاء الجمركي، بحيث لا تتجاوز قيمته إجمالي حجم الاستثمار المسجل بالترخيص الاستثماري،
2. الإعفاء من ضريبة الدخل عن السنة المالية 2020، وفقاً لأحكام آلية منح الاعفاء الضريبي المشار إليها، وذلك للكيانات الاستثمارية التي بدأت التشغيل الفعلي قبل عام 2020.
3. الإعفاء من ضريبة الدخل عن السنة المالية الأولى للكيانات الاستثمارية التي بدأت التشغيل الفعلي لها خلال 2020 أو تم تمديد تاريخ التشغيل الفعلي لها وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القرار.
ويشترط لاستفادة الكيانات الاستثمارية القائمة من الإعفاءات المذكورة، مايلي:
1. ألا تكون قد حصلت على أي من الإعفاءات المذكورة،
2. ألا يكون قد وقعت عليها أحد الجزاءات المنصوص عليها بالبندين 2 و 3 من المادة (32) من القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، ما لم تكن قد تلافت المخالفة محل الجزاء.
مادة رابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د.مشعل جابر الاحمد الصباح صدر في: 11 رمضان 1441 هـ الموافق: 4 مايو 2020 م