قرار رقم 76 لسنة 2018 بشأن تعديل آلية منح الإعفاء الضريبي
قرار رقم (76) لسنة 2018 بشأن تعديل آلية منح الإعفاء الضريبي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر :
– بعد الاطلاع على المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008؛
– وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 الصادر في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، ولائحته التنفيذية، – وعلى قرار المدير العام رقم (16) لسنة 2016 بشأن آلية منح الاعفاء الضريبي لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
– وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في اجتماعه (الاول/2018) المنعقد بتاريخ 2018/1/17 بالموافقة على تعديل آلية منح الاعفاء الضريبي، – ولصالح العمل قـرر
مادة أولى: تعدل أحكام آلية منح الإعفاء الضريبي الصادرة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2016 المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
أولا: يضاف إلى قائمة المصطلحات المنصوص عليها بالمادة الأولى من آلية منح الاعفاء الضريبي المشار إليها المصطلحات التالية:
تدريب العمالة الوطنية:
يُقصد به الانفاق الفعلي على خطة البرامج التدريبية السنوية للعمالة الوطنية المقدمة من قبل المستثمر، والمعتمدة من الهيئة، ويشترط في هذه البرامج ما يلي:
1.التدريب على مكونات التكنولوجيا وأساليب المعرفة ونظم العمل والإدارة الحديثة والتسويق التي يتم نقلها وتوطينها في دولة الكويت من خلال الكيان الاستثماري أو تكون ذات صلة بالنشاط المرخص له.
2.تعزيز قدرات العمالة الوطنية وتأهيلهم تقنياً وفنياً ومهنياً في موقعهم الحالي، أو تسهل عليهم الحصول على وظائف أخرى في سوق العمل مستقبلا.
التعامل مع الموردين المحليين:
يُقصد به، الانفاق على المشتريات من الخدمات أو المنتجات الوطنية التي يتم تنفيذها أو توريدها من قبل القطاع الخاص الكويتي، شريطة ان تكون لازمة لأغراض العمليات التشغيلية أو الانتاجية في الكيان الاستثماري أو لأغراض مزاولة النشاط المرخص فيه.
ثانيا: يستبدل بتعريف (المدخلات المحلية) التعريف التالي:
المدخلات المحلية: يُقصد بها الانفاق الفعلي على شراء المدخلات من المواد الأولية والمنتجات الوسيطة والمصنعة محلياً من شركات المنتجين المحليين لأغراض العمليات التشغيلية أو الانتاجية في الكيان الاستثماري، شريطة ان تكتسب المنتجات الصناعية النهائية صفة المنشأ الوطني، بحيث لا تقل القيمة المضافة الناشئة من تلك المدخلات عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام إنتاجها.
ثالثاً: يستبدل بنص المادة السابعة من آلية الإعفاء الضريبي المشار إليه، النص التالي:
المادة السابعة: معايير تقييم طلب الاعفاء الضريبي:
يتم ربط مقدار وقيمة الإعفاء الضريبي بمدى التزام الكيان الاستثماري بالمعايير التقييمية الثلاثة التالية :
| م | المعيار | المقياس | نسبة/قيمة العامل المضاعف المقرر لاحتساب المنفعة السنوية |
| 1 | نقل وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادي | يقاس من خلال مقياس تقريبي 1-1 كلفة الأجهزة المتطورة (قيمة مادية فقط) | @ 20% من القيمة (الأجهزة المتطورة) |
| 2 | خلق وظائف للكويتيين وتوفير فرص للتدريب | يقاس من خلال كلفة الاتفاق (كذا في الأصل) على الأجور والتدريب للكويتيين وعدد الوظائف | |
| 2-1 إجمالي الانفاق على رواتب العمالة الوطنية | @ 5 أضعاف (5x) الرواتب السنوية المدفوعة للعمالة الوطنية الزائدة على النسبة المقررة | ||
| 2-2 العدد الإجمالي للعمالة الوطنية | @ 36.000 دينار كويتي لكل موظف كويتي | ||
| 2-3 الانفاق على تدريب اجمالي العمالة الوطنية | @ 10 أضعاف (10x) الانفاق السنوي على تدريب العمالة الوطنية | ||
| 3 | بناء المحتوى المحلي عن طريق توسيع وتفعيل دور القطاع الخاص الكويتي باستخدام المنتجات والخدمات المحلية | يقاس من خلال كلفة ايجار المقر وقيمة العقود مع الموردين المحليين والمدخلات المحلية | |
| 3-1 إيجار المقر للكيان الاستثماري | @ ضعف (1x) قيمة الايجار السنوي للكيان الاستثماري المرخص له | ||
| 3-2 التعامل مع الموردين المحليين | @ ضعف (1x) قيمة العقود السنوية مع الموردين المحليين | ||
| 3-3 استخدامات المدخلات المحلية | @ ضعف (2x) قيمة المدخلات المستخدمة من المصادر المحلية سنويا | ||
| قيمة الاعفاء الممنوح (اجمالي المنفعة السنوية) تساوي مجموع 1+2+3 |
مادة ثانية: يُعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من 1 يناير 2018م.
مادة ثالثة: على جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. مشعل جابر الاحمد الصباح صدر في: 26 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 12 فبراير 2018 م