هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار رقم (329) لسنة 2019
آلية تقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية طبقا لكل مجال أو نشاط اقتصادي،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في اجتماعه (2019/1) المنعقد 2019/5/7 بالموافقة على تعديل آلية احتساب النقاط لتقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا،
- ولصالح العمل،
قرر
مادة أولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية المضمون الموضح قرينة كل من:
1- نقل وتوطين التكنولوجيا: يتضمن المعيار تقنية مبتكرة مادية، تقنية مبتكرة غير مادية، نقل المعرفة من خلال البحث والتطوير، ونظم الإدارة الحديثة.
2- التنمية البشرية: يتضمن المعيار خلق فرص عمل للعمالة الوطنية، برامج تدريب معتمدة متعلقة بالنشاط، وبرامج المنح الدراسية.
3- تطوير السوق: يتضمن المعيار تلبية حاجة السوق المحلية، استخدام المنتجات والخدمات الوطنية، وشهادات اعتماد المنتج ونظم إدارة الجودة.
4- التنوع الاقتصادي: يتضمن المعيار مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، الصناعة والابتكار والبنية التحتية، وتعزيز القدرة التنافسية.
5- التنمية المستدامة: يتضمن المعيار مسؤولية اجتماعية للشركات، والاستدامة البيئية.
مادة ثانية
يتم احتساب النقاط على النحو التالي:
1- أقل من 30% يُرفض كل من طلب الترخيص والمزايا.
2- %55-%30 يحصل المستثمر على الترخيص الاستثماري فقط.
3- %80-%60 يحصل المستثمر على الترخيص الاستثماري بالإضافة إلى ميزة واحدة يتم اختيارها.
4- %100-%85 يحصل المستثمر على الترخيص الاستثماري وكافة المزايا المقررة في القانون.
مادة ثالثة
يلتزم باتباع الضوابط التالية:
1- يستفيد المستثمر من جميع المزايا المقدمة عند تحقيق 13 معيار فرعي من أصل 15 معيار فرعي.
2- الحد الأدنى لاستيفاء المعايير هو 5 معايير فرعية، سيمنح المستثمر الترخيص الاستثماري فقط.
3- آلية تقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا اعتمد تصنيف العمالة بشكل رئيسي على تعريفات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، في حال الشركات التي تعمل بها أقل من 25 موظفا، تعتبر نسبة الموظفين الكويتيين التي تقل عن 50% من إجمالي الموظفين أقل من النسبة المطلوبة، وعند استيفاء نسبة 50% وأعلى سيحصل المستثمر على نقطة من جراء استيفاء معيار خلق فرص عمل للعمالة الوطنية.
مادة رابعة
يلغى قرار المدير العام رقم (313) لسنة 2016 بشأن آلية احتساب النقاط لتقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا.
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة سادسة
على جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
د. مشعل جابر الأحمد الصباح
صدر بتاريخ: 2019/6/27