وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (1727 لسنة 2011)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ ميساء احمد عبد الله حسن زكريا - من مطلقها/ ناجي مهدي بيرويان - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- حسين ناجي مهدي بيرويان مواليد الكويت في 4/ 5 / 1998م .
2- دعاء ناجي مهدي بيرويان مواليد الكويت في 25/ 6/ 1999م .
3- علي ناجي مهدي بيرويان مواليد الكويت في 18/ 5 / 2001م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 26 ربيع الآخر 1432 هـ
الموافق : 31 مارس 2011م