إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1727 لسنة 2011 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1727 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (1727 لسنة 2011)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ ميساء احمد عبد الله حسن زكريا - من مطلقها/ ناجي مهدي بيرويان - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- حسين ناجي مهدي بيرويان مواليد الكويت في 4/ 5 / 1998م .

2- دعاء ناجي مهدي بيرويان مواليد الكويت في 25/ 6/ 1999م .

3- علي ناجي مهدي بيرويان مواليد الكويت في 18/ 5 / 2001م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 26 ربيع الآخر 1432 هـ

الموافق : 31 مارس 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي