وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1711 لسنة 2012
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15) 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 18825 المؤرخ 12 / 11 / 2012 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ خالد نواف بن صنهات بطيحان المطيري - مواليد السعودية في 17 / 1 / 1995 ابن المواطنة/ وسمية عجلان عبد المحسن عبد الله المطيري - من مطلقها/ نواف صنهات بطيحان المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في: 18 محرم 1434هـ.
الموافق: 2 ديسمبر 2012م.