إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 170 لسنة 2008 بشأن استثناء أحكام الفقرة الأولي (أ) من المادة (1) من القرار الوزراي رقم 135/2001 بإجازة تحويل أذونات العمل للعامل المقيم في البلاد دون شرط المدة

رقم التشريع وسنته

170 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (27) لسنة 2008 م

بشأن التصويت في الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية المشهرة حديثا

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 17 / 1 / 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2000م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2000م بشأن تنظيم العمل التعاوني .

- وعلى القرار الوزاري رقم 220 / 2006 بتعديل نص المادة 45 / ب من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني .

- وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بشأن تصويت في الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية المشهرة حديثا .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة أولى : يعدل نص المادة (45 / ب) من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 ليصبح على النحو التالي :-

يشترط لحضور الجمعية العمومية إحضار البطاقة المدنية الأصلية أو شهادة أصلية من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ويجوز اعتماد شهادة التخصيص أو وثيقة التملك للسكن وذلك بالنسبة للجمعية العمومية الأولى للجمعيات المشهرة حديثا ويسري أثر شهادة التخصيص ووثيقة التملك للسكن الخاص على صاحب الشهادة أو الوثيقة وأصوله وفروعه المقيمين معه في السكن على أن يقوم صاحب الشهادة أو الوثيقة بتقديم إقرار يفيد بسكن أصوله أو فروعه معه في نفس السكن .

مادة ثانية : يلغى القرار الوزاري رقم 220 / 2006 المشار إليه في صدر هذا القرار .

مادة ثالثة : ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به .

وزير العدل

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

جمال أحمد الشهاب

التاريخ : 6 صفر 1429 هـ

الموافق : 13 فبراير 2008 م

قرار وزاري رقم (170) لسنة 2008

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

. بعد الاطلاع على القانون رقم (38 / 64) في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

. وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

. وعلى القرار الوزاري رقم (106 / 94) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

. وعلى القرار الوزاري رقم (135 / 2001) بشأن تحويل أذونات العمل .

. وعلى القرار الوزاري رقم (136 / 2001) بشأن إصدار تصاريح العمل .

. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

. وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة أولى :

استثناء من أحكام الفقرة (أ) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 135 / 2001 يجوز تحويل أذونات العمل للعامل المقيم في البلاد دون شرط المدة .

مادة ثانية :

تسري أحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 15 / 4 / 2008م .

مادة ثالثة :

استمرارية العمل بأحكام المادة (3) من القرار الوزاري رقم (135 / 2001) بشأن تحويل عمالة المشاريع الحكومية .

مادة رابعة :

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ، وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

جمال أحمد الشهاب

صدر في : 5 محرم 1429هـ

الموافق : 14 يناير 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي