الكويت اليوم العدد ٤٦٦ - السنة السادسة والأربعون - ١٠
الاقد ٩ ربيع الأول ١٤٢١هـ - ١
مرسوم رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٠٠
بشأن تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٩ بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بشأن أملاك رعايا الدولتين في المنطقة المقسومة ،
وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة (١)
يشكل فريق عمل، يشرف على أعماله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية .
مادة (٢)
يعين / جاسم محمد العون رئيسا لفريق العمل المشار إليه، بدرجة وزير ، ويتولى إدارة الفريق وتمثيله في علاقاته بالغير وأمام القضاء، ويعين باقي أعضاء الفريق بقرار من رئيس الفريق وله أن يؤلف ما يحتاجه من فرق عمل فرعية أو لجان .
مادة (٣)
لرئيس الفريق الطلب من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية وغيرها تزويد الفريق بما يحتاجه من دراسات أو بيانات متعلقة بأعماله ، وعلى جميع هذه الجهات التعاون مع الفريق في سبيل تحقيق أهدافه .
جريدة اليوم العدد ٤٦٦ - السنة السادسة والأربعون - ١١
الأحد ٩ ربيع الأول ١٤٢١هـ - ١١ / ٦ / ٢٠٠٠م
مادة (٤)
لرئيس فريق العمل المشار إليه الاستعانة بالأجهزة المعنية لتنفيذ
البنية التحتية لمنطقة الزور، كما له صلاحية توقيع العقود اللازمة
للتنفيذ وفق المخصصات المالية المحددة لذلك .
مادة (٥)
يرفع رئيس الفريق تقارير دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل إلى
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية يبين فيها نتائج
أعمال الفريق والعقبات التي تواجهه وسبل تذليلها .
مادة (٦)
لرئيس فريق العمل التنسيق في الجوانب المالية اللازمة لأعمال
الفريق مع وزير المالية، وتخصص الاعتمادات المالية اللازمة لعمل
الفريق وتنفيذ مهمته بميزانية مجلس الوزراء .
مادة (٧)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا
المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف
أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر
صدر بقصر بيان في : ١ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ٣ يونيو ٢٠٠٠ م