۸ - الكويت اليوم
السنة الثامنة والثلاثون - العدد ٣٤
وزارة الداخلية
( قرار وزاری رقم ٤٥3 لسنة ١٩٩١ )
بشان / تمديد تراخيص تسيير المركبات
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٦/٦٧ بشأن المرور والقوانين المعدلة والمكملة له
وعلى القرار الوزارى رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة والمكملة له .
وعلى القرار الوزارى رقم ۹۱/۱۱۷ بشأن تراخيص تسيير المركبات
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
استثناء من أحكام المواد ۱۱ ، ۱۲ ، ٦٩ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تعتبر تراخيص تسيير المركبات التي انتهت بعد تاريخ ٢ / ٨ / ١٩٩٠ سارية المفعول حتى ١٩٩٢/٥/٣٠ ، وذلك تمديدا للفترة السابقة التي تنتهي بنهاية عام ١٩٩١ على أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول .
مادة ( ۲ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ۲۵ جمادى الآخرة ١٤١٢ هـ
الموافق : ۳۱ ديسمبر ١٩٩١ م
وزارة الداخلية
( قرار وزاری رقم ١ لسنة ١٩٩٢ )
بشان / تصحيح اوضاع المقيمين بالبلاد
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له
وعلى القرار الوزارى رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب والقرارات المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تمنح مهلة حتى ١٩٩٢/٥/٣١ لتصحيح الاوضاع للمقيمين ، والذين دخلوا البلاد بعد التحرير سواء بعدم ممانعة للعمل أو كزيارة ، وباشروا اجراءات الاقامة بمراجعة الادارة العامة للادلة الجنائية للحصول على صحيفة حالة جنائية ، ووزارة الصحة العامة للحصول على شهادة صحية ، ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل للحصول على اذن عمل لمن سيعملون بالقطاع الاهلي .. ولا يستفيد من هذه المهلة من يتخلف عن مباشرة اجراءات الاقامة المشار اليها سلفا حتى ١٩٩٢/٢/١٥ .
مادة ( ٢ )
في حالة مخالفة المواعيد المبينة بالمادة السابقة ، سوف يطبق بشأن المخالف العقوبات المقررة بالمادتين ٢٤ ، ٢٤ مكرر من قانون اقامة الاجانب رقم ٥٩/١٧ المعدلتين بالقانون رقم ٨٧/٤١ والقانون رقم ٨٨/٧
مادة ( ٣ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٣ رجب ١٤١٢ هـ
الموافق : ٧ يناير ١٩٩٢ م