إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 1992 بشأن تصحيح أوضاع المقيمين بالبلاد .

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاری رقم ٤٥3 لسنة ١٩٩١ )

بشان / تمديد تراخيص تسيير المركبات

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٦/٦٧ بشأن المرور والقوانين المعدلة والمكملة له

وعلى القرار الوزارى رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة والمكملة له .

وعلى القرار الوزارى رقم ۹۱/۱۱۷ بشأن تراخيص تسيير المركبات

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

استثناء من أحكام المواد ۱۱ ، ۱۲ ، ٦٩ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تعتبر تراخيص تسيير المركبات التي انتهت بعد تاريخ ٢ / ٨ / ١٩٩٠ سارية المفعول حتى ١٩٩٢/٥/٣٠ ، وذلك تمديدا للفترة السابقة التي تنتهي بنهاية عام ١٩٩١ على أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول .

مادة ( ۲ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ۲۵ جمادى الآخرة ١٤١٢ هـ

الموافق : ۳۱ ديسمبر ١٩٩١ م

وزارة الداخلية

( قرار وزاری رقم ١ لسنة ١٩٩٢ )

بشان / تصحيح اوضاع المقيمين بالبلاد

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له

وعلى القرار الوزارى رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب والقرارات المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

تمنح مهلة حتى ١٩٩٢/٥/٣١ لتصحيح الاوضاع للمقيمين ، والذين دخلوا البلاد بعد التحرير سواء بعدم ممانعة للعمل أو كزيارة ، وباشروا اجراءات الاقامة بمراجعة الادارة العامة للادلة الجنائية للحصول على صحيفة حالة جنائية ، ووزارة الصحة العامة للحصول على شهادة صحية ، ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل للحصول على اذن عمل لمن سيعملون بالقطاع الاهلي .. ولا يستفيد من هذه المهلة من يتخلف عن مباشرة اجراءات الاقامة المشار اليها سلفا حتى ١٩٩٢/٢/١٥ .

مادة ( ٢ )

في حالة مخالفة المواعيد المبينة بالمادة السابقة ، سوف يطبق بشأن المخالف العقوبات المقررة بالمادتين ٢٤ ، ٢٤ مكرر من قانون اقامة الاجانب رقم ٥٩/١٧ المعدلتين بالقانون رقم ٨٧/٤١ والقانون رقم ٨٨/٧

مادة ( ٣ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٣ رجب ١٤١٢ هـ

الموافق : ٧ يناير ١٩٩٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي