وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (213 / ع) لسنة 2011م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل بالقطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (19/ 2000) بشأن العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .
- وعلى القانون رقم (28/ 1969) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار رقم (200/ 2011) بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- و على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى
تعدل المادة (15) من القرار الوزاري رقم (200/ 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي لتصبح على النحو التالي :
يجوز تحويل اذن العمل للعامل المقيم بالبلاد بما فيه العامل المسجل لدى عقد حكومي دون الرجوع الى صاحب العمل طبقاً للشروط التالية :
1- مرور ثلاث سنوات إقامة متصلة بالبلاد لدى آخر صاحب عمل .
2- منح العامل صاحب العمل فترة الانذار المحددة بثلاثة أشهر طبقاً لأحكام المادة (44) من القانون رقم 6/ 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي .
3- تحقق إدارات العمل المختصة عند استلام طلب تحويل اذن العمل من وجود نسخة الاخطار الموجه من العامل الى صاحب العمل بشأن فترة الأنذار المذكورة .
وعلى إدارة علاقات العمل ووحداتها بالمحافظات عدم استقبال بلاغ تغيب من أصحاب العمل خلال فترة الانذار المشار إليها .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 15 رمضان 1432هـ
الموافق : 15 أغسطس 2011م