إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل أحكام المادة الأولى : من القرار الوزارى رقم 1/57 لسنة 2016 بشأن إضافة رسوم مالية جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل بالقطاعين الأهلى والنفطى .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1340 · 13 مايو 2017

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (11) لسنة 2017

بشأن تعديل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 57 / أ لسنة 2016 بشأن إضافة رسوم مالية جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 / 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 باختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم 28 / 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى القانون 6 / 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 109 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 109 / 1994 بشأن تعديل قيمة الرسوم العامة على النماذج الخاصة بإجراءات استخراج تصاريح وأذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي .

- وعلى القرار الوزاري رقم 38 / أ ، 2016 بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 57 / أ، 2016 بشأن إضافة رسوم مالية جديدة على بعض الإجراءات بتحويل أذونات العمل بالقطاعين الاهلي والنفطي .

- وعلى القرار رقم 869 / 2015 بشأن تشكيل لجنة عليا لمنازعات العمل الفردية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العمل .

قـــرر

مادة (1)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 57 / أ لسنة 2016 بشأن إضافة رسوم مالية جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل إذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي

ليصبح على النحو التالي :

" يجوز لصاحب العمل تحويل إذن عمل العامل للعمل لديه بواسطة إدارة العمل المختصة نظير الرسم المالي المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 57 / أ / 2016 . "

مادة (2)

يلغى القرار الإداري رقم 869 / 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا لمنازعات العمل الفردية .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الجهات الرسمية تنفيذه بما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

وزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 8 شعبان 1438 هـ

الموافق : 4 مـايـو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي