قرار وزاري رقم (11) لسنة 2017
بشأن تعديل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 57 / أ لسنة 2016 بشأن إضافة رسوم مالية جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 / 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 باختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم 28 / 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى القانون 6 / 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 109 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 109 / 1994 بشأن تعديل قيمة الرسوم العامة على النماذج الخاصة بإجراءات استخراج تصاريح وأذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي .
- وعلى القرار الوزاري رقم 38 / أ ، 2016 بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 57 / أ، 2016 بشأن إضافة رسوم مالية جديدة على بعض الإجراءات بتحويل أذونات العمل بالقطاعين الاهلي والنفطي .
- وعلى القرار رقم 869 / 2015 بشأن تشكيل لجنة عليا لمنازعات العمل الفردية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العمل .
قـــرر
مادة (1)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 57 / أ لسنة 2016 بشأن إضافة رسوم مالية جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل إذونات العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي
ليصبح على النحو التالي :
" يجوز لصاحب العمل تحويل إذن عمل العامل للعمل لديه بواسطة إدارة العمل المختصة نظير الرسم المالي المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 57 / أ / 2016 . "
مادة (2)
يلغى القرار الإداري رقم 869 / 2015 بشأن تشكيل اللجنة العليا لمنازعات العمل الفردية .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الجهات الرسمية تنفيذه بما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
وزير الدولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 8 شعبان 1438 هـ
الموافق : 4 مـايـو 2017 م