بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ( ٥٧ ) لسنة ١٩٨٦
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على احكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء ومصانع وشركات الادوية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٣٠٢ لسنة ١٩٨٠ بوقف تسجيل الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجديدة لحين استكمال تسجيل جميع الادوية والمستحضرات الصيدلانية المتداولة في الكويت .
- وعلى القرارات الوزارية ارقام ٤١٦ لسنة ٨٢ ، ٣٥٢ لسنة ٨٣ ، ٨٤ لسنة ١٩٨٤ الخاصة بمتطلبات اعادة تسجيل واستيراد الادوية .
- ورغبة في استكمال تنظيم وتسجيل الادوية والمستحضرات الصيدلانية في الكويت .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قــــــرر -
مادة اولى :
استثناء من حكم المادة الاولى من القرار الوزارى رقم ٣٠٢ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه أعلاه ، يسمح بتسجيل بعض الاشكال الصيدلانية وبدائل الادوية والمستحضرات الصيدلانية السابق تسجيلها وذلك على النحو التالي : -
١ - ثلاثة بدائل على الاكثر لكل مستحضر دوائى مسجل ذو أهمية علاجية خاصة بشرط ان يحتوى المستحضر البديل على نفس المواد الفعالة ، وان يكون مصنعا بنفس المستوى من الجودة .
٢ - بعض الاشكال الصيدلانية المختلفة
لمستحضر دوائى مسجل بشرط أن يكون لهذه الاشكال ميزة علمية وطبية تفيد في العلاج .
وعلى مركز مراقبة وتسجيل الادوية وضع الضوابط اللازمة حسب الاهمية العلمية والطبية للشكل الصيدلاني المطلوب تسجيله .
٣ - خمسة بدائل على الأكثر للمطهرات
بشرط وضوح الطيف الجرثومى لهذه البدائل ونوعية استعمالها .
وفي جميع الاحوال يجب مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ٣٠٢ لسنة ١٩٨٠ ، عند طلب التسجيل .
مادة ثانية :
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ٢٤ جمادى الأولى ١٤٠٦ هـ
الموافق : ٣ فبراير ١٩٨٦ م