وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 207 / ع ) لسنة 2011م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (17/ 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (200/ 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
استثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم (200/ 2011) والتي تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية :
1- أن يكون تحويل هذه العمالة لدى نفس صاحب العمل أو أقاربه من الدرجة الأولى .
2- أن تكون لديها إقامة بالبلاد قبل تاريخ 1/ 5/ 2011م .
3- مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/ 8/ 2011م وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 22 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق: 25 مايو 2011م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 208 / ع ) لسنة 2011م
بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القانون رقم (28/ 1969) في شأن قطاع الأعمال النفطية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
-وعلى القرار الوزاري رقم (45/ 1979) بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل .
- وعلى كتاب وزارة الصحة أرقام (1727 و 1728) بتاريخ 26/ 10/ 2010 م بشأن مقترحاتها على الجداول المذكورة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
تعتمد الجداول المرافقة لهذا القرار وهي :
- جدول رقم (1) بمستويات الإضاءة المأمونة في الأعمال والعمليات الصناعية المختلفة الدقة .
- جدول رقم (2) بمستويات شدة الضوضاء المأمونة بأماكن العمل ومدة التعرض المسموح بها .
- جدول رقم (3) المستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل .
- جدول رقم (4) بمعايير ومستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة المسموح بتواجدها في بيئة العمل .
- جدول رقم (5) بمعايير ومستويات الأتربة الصخرية المسموح بتواجدها في بيئة العمل .
- جدول رقم (6) بالحدود المسموح بها لتعرض الأيدي للاهتزازات في المحاور (س، ص، ع) .
مادة ثانية
تعتبر المستويات والمعايير المأمونة المبينة في الجداول المرافقة لهذا القرار الحد الأعلى المسموح به ولا يجوز تجاوزه .
مادة ثالثة
تسري أحكام المادة (141) من القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي على المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار .
مادة رابعة
يلغى القرار الوزاري رقم (45/ 1979) .