إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 207 لسنة 2011 بشأن إستثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم ( 200 / 2011 ) و التي تنظم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي .

رقم التشريع وسنته

207 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 207 / ع ) لسنة 2011م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (17/ 59) بشأن قانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (200/ 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

استثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم (200/ 2011) والتي تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية :

1- أن يكون تحويل هذه العمالة لدى نفس صاحب العمل أو أقاربه من الدرجة الأولى .

2- أن تكون لديها إقامة بالبلاد قبل تاريخ 1/ 5/ 2011م .

3- مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/ 8/ 2011م وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 22 جمادى الآخرة 1432هـ

الموافق: 25 مايو 2011م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 208 / ع ) لسنة 2011م

بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القانون رقم (28/ 1969) في شأن قطاع الأعمال النفطية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

-وعلى القرار الوزاري رقم (45/ 1979) بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل .

- وعلى كتاب وزارة الصحة أرقام (1727 و 1728) بتاريخ 26/ 10/ 2010 م بشأن مقترحاتها على الجداول المذكورة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

تعتمد الجداول المرافقة لهذا القرار وهي :

- جدول رقم (1) بمستويات الإضاءة المأمونة في الأعمال والعمليات الصناعية المختلفة الدقة .

- جدول رقم (2) بمستويات شدة الضوضاء المأمونة بأماكن العمل ومدة التعرض المسموح بها .

- جدول رقم (3) المستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل .

- جدول رقم (4) بمعايير ومستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة المسموح بتواجدها في بيئة العمل .

- جدول رقم (5) بمعايير ومستويات الأتربة الصخرية المسموح بتواجدها في بيئة العمل .

- جدول رقم (6) بالحدود المسموح بها لتعرض الأيدي للاهتزازات في المحاور (س، ص، ع) .

مادة ثانية

تعتبر المستويات والمعايير المأمونة المبينة في الجداول المرافقة لهذا القرار الحد الأعلى المسموح به ولا يجوز تجاوزه .

مادة ثالثة

تسري أحكام المادة (141) من القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي على المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار .

مادة رابعة

يلغى القرار الوزاري رقم (45/ 1979) .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي