إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2015 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد 7 رجب 1436هـ - 26 / 4 / 2015م

الكويت اليوم العدد 1233 السنة الحادية والستون - 8

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (17) لسنة 2015

بتوقيع جزاءات إدارية

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على: -

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه.

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (248/2015/3) المنعقد بتاريخ 2015/1/20.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم.

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
رقمهتاريخ تحريره
1شركة 26 فبراير للمقاولات الانشائية.القسيمة رقم 152 بمنطقة الصليبية - كبد.3022015/1/12عدم تركيب وحدة لغسيل سيارات الخلط الجاهز وإعادة تدوير مخلفات الغسيل.شهر
2الشركة الكويتية البريطانية للخرسانة الجاهزة.القسيمة رقم 30 بمنطقة الصليبية الصناعية – كبد.3122015/1/13عدم تركيب وحدة لغسيل سيارات الخلط الجاهز وإعادة تدوير مخلفات الغسيل.شهر
3شركة الإنماء العقارية.القسائم ارقام 129-130-131-125-127-128 بمنطقة الصليبية الصناعية – كبد.3012015/1/121- إلقاء مخلفات غسيل خلاطة الخرسانة خارج حدود القسيمة.

2- عدم تركيب وحدة غسيل سيارات الخلط الجاهز. | شهر | | 4 | الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة. | القسيمة رقم 28 بمنطقة الصليبية (الخلاطات) | 313 | 2015/1/13 | 1- عدم تركيب وحدة لغسيل سيارات الخلط الجاهز وإعادة تدوير مخلفات الغسيل.

2- إلقاء مخلفات زيوت مستعملة خارج حدود القسيمة.

3- إلقاء معدات وسكراب حديد خارج حدود القسيمة. | شهر | | 5 | شركة المدير الكويتي لإنتاج الخرسانة الجاهزة. | القسيمة رقم 8 بمنطقة الصليبية الصناعية - كبد - قطعة (أ). | 310 | 2015/1/13 | 1- عدم تركيب وحدة لغسيل سيارات الخلط الجاهز وإعادة تدوير المخلفات.

2- تراكم أنقاض ونفايات انشائية صلبة خارج حدود القسيمة مباشرة. | شهر | | 6 | شركة المجموعة المشتركة للمقاولات. | القسائم أرقام 5-6-7-8 بمنطقة الصليبية - خلاطات الاسمنت. | 306 | 2015/1/12 | 1- عدم التخلص من السكابات الزيوت المستعملة بطريقة بيئية سليمة.

2- إلقاء المخلفات الصلبة والأنقاض خارج حدود القسيمة بطريقة تتنافى مع القواعد البيئية المعتمدة. | شهر |

| 7 | شركة كوندكس للتجارة والمقاولات | القسيمة رقم D227 قطعة (5) بمنطقة الشعيبة الغربية (القطعة تدار بمعرفة شركة جوهرة الفنار العقارية). | 4402 | 2015/1/7 | القسيمة مغلقة | ضرورة قيام أصحاب العلاقة بمرجعة الهيئة خلال مدة أقصاها شهر لبيان أسباب التوقف عن العمل. |

الكويت اليوم العدد 1233 السنة الحادية والستون - 9 الأحد 7 رجب 1436هـ - 26 / 4 / 2015م

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

انس خالد الصالح

. صدر في :26 جمادى الآخرة 1436هـ

الموافق :16 ابريل 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي