صدرت في 11 ديسمبر 1954
العدد
1106 السنة الثامنة
والخمسون
الكويت
اليوم
الأحد
4 محرم 1434هـ
18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012م
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1655 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 18082 المؤرخ 23/ 10/ 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / فاطمه علي حبيبان أثويه سلمان العنيزي من مطلقها / شويمان العبدي ساير السعدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1- شوق شويمان العبدي ساير السعدي
مواليد السعودية في 4 / 7 / 1994م .
2- محمد شويمان العبدي ساير السعدي
مواليد الكويت في 6 / 12 / 1995م .
3- شهد شويمان العبدي ساير السعدي
مواليد الكويت في 31 / 3 / 1999م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 27 ذي الحجة 1433هـ .
الموافق : 12 نوفمبر 2012م .
( قرار وزاري رقم 1657 لسنة 2012 )
بشأن : تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 / 62 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 23/ 68 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 79 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 5/ 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القانون رقم 42/ 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديله .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 79 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 258/ 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 314/ 84 بشأن بدل حضور جلسات اللجان للعاملين في وزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2411/ 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقم 9953/ 2012 المؤرخ 31/ 10/ 2012م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت برئاسة المهندس / أحمد حمد الصبيح - مدير عام بلدية الكويت - وذلك على النحو التالي :
أولاً : وزارة الداخلية :
1- اللواء/ محمود محمد الدوسري - وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام .
2- اللواء/ طارق علي حماده - مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة .