إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1655 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1655 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954

العدد

1106 السنة الثامنة

والخمسون

الكويت

اليوم

الأحد

4 محرم 1434هـ

18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012م

الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1655 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 18082 المؤرخ 23/ 10/ 2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / فاطمه علي حبيبان أثويه سلمان العنيزي من مطلقها / شويمان العبدي ساير السعدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1- شوق شويمان العبدي ساير السعدي

مواليد السعودية في 4 / 7 / 1994م .

2- محمد شويمان العبدي ساير السعدي

مواليد الكويت في 6 / 12 / 1995م .

3- شهد شويمان العبدي ساير السعدي

مواليد الكويت في 31 / 3 / 1999م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 27 ذي الحجة 1433هـ .

الموافق : 12 نوفمبر 2012م .

( قرار وزاري رقم 1657 لسنة 2012 )

بشأن : تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 / 62 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 23/ 68 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 79 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 5/ 2005 في شأن بلدية الكويت .

- وعلى القانون رقم 42/ 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديله .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 79 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الأميري رقم 258/ 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 314/ 84 بشأن بدل حضور جلسات اللجان للعاملين في وزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2411/ 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون العمليات رقم 9953/ 2012 المؤرخ 31/ 10/ 2012م .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة مشتركة من ممثلين عن كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت برئاسة المهندس / أحمد حمد الصبيح - مدير عام بلدية الكويت - وذلك على النحو التالي :

أولاً : وزارة الداخلية :

1- اللواء/ محمود محمد الدوسري - وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام .

2- اللواء/ طارق علي حماده - مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي