وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (165) لعام 2022م
وزير التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على:
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019م بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزارة الصحة رقم 2803 المؤرخ 2022/11/22م بشأن مواد بوتيل فينيل ميثيل بروبيونال (ليليال).
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى:
يحظر استيراد وبيع وشراء وتداول جميع أنواع المستحضرات التي تحتوي على المواد المسرطنة التالية (مواد بوتيل فينيل ميثيل بروبيونال – ليليال–) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها.
مادة ثانية:
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد علي الناهض
صدر في 28 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق : 22 نوفمبر 2022 م
قرار وزاري رقم (168) لعام 2022م
وزير التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على :
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019م بشأن إصدار القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لعام 2022م بشأن حظر استيراد وتصدير وبيع وتداول جميع أنواع مستحضرات التجميل التي تحتوي على المواد المسرطنة .
- وعلى كتاب وزارة الصحة رقم (2802) المؤرخ في 2022/11/22م، بشأن حظر تداول مواد تدخل في تركيب مستحضرات التجميل.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
قـــــرر
المادة الأولى
- يستبدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (165) لعام 2022م لتكون كالتالي :
▪ يحظر استيراد وبيع وشراء وتداول جميع أنواع المستحضرات التي تحتوي على المواد المذكورة في القائمة التالية :
1. Lilial
2. Zinc Pyrithione
3. Silicon carbide fibres (with diameter < 3 um, length > 5 um and aspect ratio 2 13:1);
4. Tris(2-methoxyethoxy) vinylsilane; 6-(2-methoxyethoxy)- 6-vinyl-2,5,7,10-tetraoxa-6-