إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,554
-
قرارات : 16,431
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 556 لسنة 1978 بشأن حظر تداول واستعمال جميع أشكال المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على أمينوفينازون ومشتقاتها

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1226 · 31 ديسمبر 1978

رقم التشريع وسنته

556 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 556 لسنة 1978 بشأن حظر تداول واستعمال جميع أشكال المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على أمينوفينازون ومشتقاتها

وزارة الصحة العامة قرار وزاري رقم ٥٥٦ لسنة ١٩٧٨

وزير الصحة العامة :

— بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت .

— وعلى توصية اللجنة الفنية الدائمة لوضع ضوابط وصف واستعمال الادوية الخطرة الصادرة في اجتماعها بتاريخ ١٩٧٨/١١/٧ .

— وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

— قرر — مادة أولي : يحظر تداول واستعمال جميع اشكال المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على :

Aminophenazone ( Amidopyrine, Aminopyrine ) and its reloted derivative Noramidopyrine ( Dipyrome Metamiz- ole ) ( Agranulocytosis ) وذلك بسبب مضاعفاتها الجانبية الخطرة ويسرى هذا الحظر اعتبارا من ٧٩/٦/١ ويشمل المستحضرات المحتوية على المواد سالفة الذكر وحدها او مع مركبات اخرى .

مادة ثانية : استثناء من الحظر المشار اليه في المادة الأولى ، يسمح بتداول واستعمال الحقن التي تحتوي على مادة ( Diryrone ) فقط عند الضرورة القصوى وبعد فشل الادوية الاخرى الاقل ضررا ، على الا تصرف من الصيدليات الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له .

مادة ثالثة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي