قرار وزاري رقم ( 281 ) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 677 بتاريخ 2017/5/1.
- وعلى ما عرضه وكيل القطاع.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية من دولة تايوان.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 7 شعبان 1438هـ
الموافق: 3 مايو 2017م
وزارة العدل
قرار وزاري رقم 100 لسنة 2017
وزير العدل
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2015 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2017 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2017 .
- وبناء على عرض السيد/ وكيل الوزارة
- وما تقتضيه مصلحة العمل .
قــــرر
مادة أولى
يخصص الطابق الثاني عشر من محكمة الجهراء الجديد الكائن بشارع مرزوق المتعب - مقابل مدرسة الرفعة النموذجية الابتدائية (بنين) لانعقاد جلسات كافة دوائر محكمة الأسرة في محافظة الجهراء – بدرجتيها (الكلية والاستئنافية) - بدلا من مكانها الحالي وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2017/4/16 .
مادة ثانية
يسحب القرار الوزاري رقم (88) لسنة 2017 .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
د. فالح عبد الله علي العزب
صدر في: 8 رجب 1438هـ
الموافق: 5 ابريل 2017م