قرار وزاري رقم 281 لسنة 2017 بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 مئوية من دولة تايوان .
ساري
قرار وزاريرقم 281 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 281 لسنة 2017 بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 مئوية من دولة تايوان .1 / 1