وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (34) لسنة 2005م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس لعام 1987 في شأن وزارة التجارة والصناعة ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 1985 المعدل بالقرار الوزاري رقم 31 لسنة 1995 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2005 ،
- وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم (252/2) المؤرخ 1 / 2 / 2005م ،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قرر
مادة أولى
يحظر على جميع الشركات والمؤسسات غير المرخص لها بمزاولة نشاط بيع وشراء المواد الكيماوية استيراد هذه المواد .
مادة ثانية
تتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار .
مادة ثالثة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 23 ذو الحجة 1425 هـ
الموافق : 2 فبراير 2005م