وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (611) لسنة 2012م
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964م ولائحته التنفيذية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ،
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (2012/7) بتاريخ 26/ 9/ 2012م ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (454) لسنة 2012م الصادر بتاريخ 22/ 8/ 2012م ،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (454) لسنة 2012م لتكون كالتالي :
«يحظر استيراد لحوم الطيور (المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة) بكافة أنواعها ومستقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة 70م من دولة المكسيك» .
مادة ثانية
على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 19 محرم 1434 هـ
الموافق : 3 ديسمبر 2012 م