إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1621 لسنة 2025 — وزارة التجارة والصناعة — بشأن رفع الحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة عن المناطق التالية في ا

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1756 · 14 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

1621 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (1620) لعام 2025

بعد الاطلاع على: -

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.

- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (2085) بتاريخ 2025/9/2م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2025/8).

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرَّر

المادة الأولى

حظر استيراد جميع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، وبيض المائدة فيما عدا المعالج حرارياً على درجة حرارة 70 درجة مئوية، من مملكة اسبانيا بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

المادة الثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في : 17 ربيع الأول 1447 هـ

الموافق : 9 سبتمبر 2025 م

قرار إداري رقم (1621) لعام 2025

وكيل وزارة التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على: -

- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.

- وعلى القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2025 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (2085) بتاريخ 2025/9/2م بشأن توصيات الاجتماع رقم (2025/8).

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرَّر

المادة الأولى

رفع الحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، وبيض المائدة بسبب انتهاء مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة عن المناطق التالية في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للجدول التالي:

المنطقة المصابة (The County)الولاية (The State)
Hutchinson-South Dakota
Aurora-South Dakota
Merced-California
Kern-California
Riverside-California
Mercer-Ohio
Atlantic-New Jersey

المادة الثانية

على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في : 17 ربيع الأول 1447 هـ

الموافق : 9 سبتمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي