إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 29 لسنة 2026 بشأن تنظيم تداول وبيع مشروبات الطاقة

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1783 · 22 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (27) لسنة 2026

بشأن حظر بيع التبغ والسجائر عبر منصات التوصيل

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين، والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحة التنفيذية وتعديلاتها،

- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014م في شأن إصدار قانون حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015، والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر بيع التبغ ومشتقاته والسجائر بجميع أنواعها بما فيها السجائر الإلكترونية، وكذلك الأدوات والأجهزة والملحقات المستخدمة في استهلاكها عبر منصات توصيل الطلبات أو أي وسيلة رقمية مماثلة.

مادة ثانية

دون إخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يجوز للوزارة عند ثبوت المخالفة توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الآتية:

1. الإنذار.

2. الإغلاق الإداري المؤقت.

3. إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة.

مادة ثالثة

على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

أسامة خالد عبد الله بودي

صدر في: 26 رمضان 1447هـ

الموافق: 15 مارس 2026م

قرار وزاري رقم (29) لسنة 2026

بشأن تنظيم تداول وبيع مشروبات الطاقة

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه،

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- القرار الوزاري رقم (558) لسنة 2012 في شأن تنظيم إنتاج وعرض وبيع وتداول مشروبات الطاقة،

- القرار الوزاري رقم (470) لسنة 2013 بإصدار اللائحة الاسترشادية لمشروبات الطاقة،

- قرار وزير الصحة رقم (351) لسنة 2025 بشأن الاشتراطات الصحية والتنظيمية المتعلقة بمشروبات الطاقة،

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر

مادة أولى - التعريف

مشروبات الطاقة: هي مشروبات غير كحولية أو غير غازية تحضر أساسا من الماء وتحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين لا تقل عن (80 ملجم/250 مل) المستخلص من أحد مصادره مثل (الجوارانا) أو المصُنّع، والتي قد تحتوي على مواد محفّزة أخرى مضافة مثل (تاورين أو أينوسيتول أو جلوكورنولاكتون)، وقد تحتوي على مكونات أخرى مثل (الكربوهيدرات، أو السكريات، أو المحليات، أو الفيتامينات، أو المعادن، أو الأحماض الأمينية، أو المنكهات) ويقصد بها تعزيز اليقظة أو النشاط البدني أو الذهني.

مادة ثانية - ضوابط البيع والتداول

1. يُحظر بيع أو تداول مشروبات الطاقة للأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر.

2. يُحظر تداول أو بيع هذا المنتج إذا تجاوز محتوى العبوة الواحدة (80) ملغ كافيين لكل 250 مل، أو احتوت على نسب من المواد المنبهة بالمخالفة للاشتراطات الصحية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

3. لا يجوز للمستهلك استهلاك أكثر من عبوتين من مشروبات الطاقة يومياً.

4. يلتزم المنتج أو المورد بوضع تحذيرات صحية بارزة وواضحة على العبوة.

5. يُسمح بيع مشروبات الطاقة في الجمعيات التعاونية، والأسواق الموازية فقط، وذلك في الأماكن المخصصة لذلك وتحت رقابة مشددة من قبل كافة الجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بالضوابط المتعلقة بالعمر والكمية.

مادة ثالثة – أماكن حظر البيع

يحظر بيع أو تقديم أو تداول مشروبات الطاقة داخل:

1. الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

2. الأندية الرياضية الحكومية والخاصة.

3. المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأهلية بجميع مراحلها، بما في ذلك المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة.

4. المطاعم والمقاهي والبقالات ومحلات العصير وعربات الأطعمة بكافة أنواعها وأحجامها وأجهزة الخدمة الذاتية.

5. يحظر البيع عبر منصات الطلبات الخارجية والتوصيل.

مادة رابعة - الإعلان والرعاية

يحظر الإعلان أو الترويج أو التسويق أو الرعاية التجارية لمشروبات الطاقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عبر أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما يُحظر على الشركات ووكالاتها رعاية أو دعم الفعاليات بما يؤدي إلى الترويج للمنتج.

مادة خامسة - الجزاءات

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، عند ثبوت المخالفة يحق للوزارة توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات التالية:

1. الإنذار.

2. الإغلاق الإداري المؤقت.

3. إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة.

مادة سادسة

يُلغى القرار الوزاري رقم (558) لسنة 2012 والقرار الوزاري رقم (470) لسنة 2013 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة سابعة

على المسؤولين - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

أسامة خالد عبدالله بودي

صدر في : 28 رمضان 1447هـ

الموافق : 17 مارس 2026م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ( 11 ) لسنة 2026

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون

رقم 126 لسنة 2023

في شأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء

وزير المالية،،،

بعد الاطلاع على:

- قانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،

- وعلى القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008،

- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،

- وعلى القانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة العدل ،

- وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،

- وعلى قرار وزير المالية رقم 21 لسنة 2010 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.

قرر

مادة (1)

يتبع في شأن تحصيل الرسم المقرر بالقانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة (2)

يستحق الرسم السنوي اعتباراً من 1 مارس 2026 بواقع عشرة دنانير وذلك عن كل متر مربع يجاوز ألف وخمسعمائة متر مربع من المساحة المملوكة للخاضع أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على قرار تنظيم أو تجزئة أو تقسيم أراضي السكن الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من بلدية الكويت أيهما أبعد.

ويستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وذلك وفق أحكام القانون رقم 126 لسنة 2023 المشار إليه.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي