وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ( ٨٨/٥٨ )
بشأن
تعرفة خدمة التلكس
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة (۱۳۰) من الدستور .
وعلى المرسوم الاميرى الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ١٩٨٦/٨/١٢ .
وعلى القرارات الوزارية الصادرة في شأن خدمة التلكس .
وعلى التوصيات الصادرة عن لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ( ٨٧/٦١ ) بتاريخ ۱۹۸۷/۱۲/۳۰م .
وعلى عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أُولى
يستوفى مبلغ (-/٧٠) دينار اشتراك سنوى على الخط الواحد .
مادة ثانية
تستوفى أجور ايصال الخدمة للخط المباشر بما يعادل اشتراك سنة واحدة للخط .
مادة ثالثة
تستوفي التعرفة التالية لاجهزة التلكس والخدمات الخاصة :
| التسلسل | البيـــــان | الاشتراك السنوى | اجور التركيب |
|---|---|---|---|
| أ - أجهزة التلكس الكاملة | |||
| ۱ - | التلكس العادى سرعة ٥٠ بود | ٤٣٠ ٠٠٠ | ٥٠ ٠٠٠ |
| ۲ - | مبرقة احادية مع شاشة | ٦٠٠ ٠٠٠ | ٥٠ ٠٠٠ |
| ۳ - | مبرقة مزدوجة بدون شاشة . | ٥٧٠ ٠٠٠ | ٥٠ ٠٠٠ |
| ٤ - | مبرقة مزدوجة مع شاشة سرعة ٥٠ بود . | ٧٠٠ ٠٠٠ | ٥٠ ٠٠٠ |
| ٥ - | مبرقة مزدوجة مع شاشة سرعة ٧٥ بود . | ٧٨٠ ٠٠٠ | ٥٠ ٠٠٠ |
| ٦ - | مبرقة مزدوجة مع شاشة سرعة ۱۰۰ بود . | ٨٢٠ ٠٠٠ | ٥٠ ٠٠٠ |
| التسلسل | البيــــان | الاشتراك السنوى | اجور التركيب |
|---|---|---|---|
| ب - أجهزة الخدمات الخاصة ( التلكس المجزأة ) | |||
| ۱ - | مبرقة كاتبة - مرسلة مستقبلة | ۲۷۰ ٠٠٠ | ۱۳ ٥٠٠ |
| ۲ - | مبرقة كاتبة - مستقبلة فقط . | ۲۲٥ ٠٠٠ | ۱۱ ٥٠٠ |
| ۳ - | آلة طابعة لاعادة التخريم - مرسلة / مستقبلة . | ۳۲٥ ٠٠٠ | ١٤ ٥٠٠ |
| ٤ - | آلة ذات لوحة الحروف والارقام . | ۱۷٥ ٠٠٠ | ۰۹ ٠٠٠ |
| ٥ - | آلة مرسلة اتوماتيكية للشريط ( يدوية ) . | ٨٥ ٠٠٠ | ٠٤ ٥٠٠ |
| ٦ - | آلة مرسلة اتوماتيكية للشريط - ذات تحكم مغناطيسى - | ۱۰۰ ٠٠٠ | ٠٤ ٥٠٠ |
| ٧ - | آلة تخريم تضاف للمبرقة الكاتبة . | ٥٣ ٠٠٠ | ۰۳ ٠٠٠ |
| ٨ - | موحد للتيار لتغذية الدائرة التلغرافية . | ٣٦ ٠٠٠ | ۰۱ ٥٠٠ |
| ٩ - | مخفض السرعة . | ۷۱ ٠٠٠ | ٠٤ ٠٠٠ |
مادة رابعة
اجور النقل :
أ - يستوفى مبلغ -/١٥ دينار تكاليف نقل خط واجهزة التلكس داخل نفس المبنى وعلى نفس الكيبل ( .D . P ) .
ب - يستوفى مبلغ -/۷۰ دينار تكاليف نقل خط واجهزة التلكس اذا كان النقل خارجي من كيبل لآخر في نطاق نفس المقسم .
مادة خامسة
تلغى اجور الحد الادنى للاتصالات وهى -/١٥ دينار شهريا .
مادة سادسة
تستوفي نسبة ١٥٪ اضافة الى اسعار التحاسب الدولية عند احتساب اسعار التحصيل المحلية لاتصالات التلكس الدولية .
مادة سابعة
يستوفى مبلغ -/٥ دينار ( طابع مالي ) أجور اعادة الحرارة . وتلغى النسبة المطبقة حاليا ( ۲٪) .
مادة ثامنة
تزاد اشتراكات الاجهزة المستخدمة للدوائر الخاصة اذا زيدت السرعة عن ٥٠ بود كالتالي :
٢٥٪ للدائرة المبرقة ٧٥ بود .
٥٠٪ للدائرة المبرقة ١٠٠ بود .
١٠٠٪ للدائرة المبرقة ۲۰۰ بود .
مادة تاسعة
التأمينات :
١ - تأمين التلكس -/ ٤٠٠ دينار .
٢ - تأمين دائرة محمية -/ ۲۰۰۰ دينار .
٣ - تأمين مبرقات -/ ۳۰۰ دينار .
ويستثنى من ذلك الوزارات والجهات الحكومية .
مادة عاشرة
تلغى اية تعرفة سابقة تتعارض مع هذا القرار .
مادة احدى عشر
يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
التاريخ : ٧ رمضان ١٤٠٨هـ
الموافق : ١٩٨٨/٤/٢٣م
وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ( ١٧٩ ) لسنة ١٩٨٨
باضافة مادة جديدة للقرار الوزارى رقم ۱٩٨٨/۱۱۱
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على احكام القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۷ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها .
- و بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١١١/ ۸۸ بشأن اجراءات تداول مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لدى الجهات المرخص لها بذلك .
- ونظرا لتميز طبيعة العمل وتداول ادوية المؤثرات العقلية بمستشفى الطب النفسي عن بقية المستشفيات الاخرى .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة اولى
تضاف مادة جديدة الى القرار الوزارى رقم ۸۸/۱۱۱ برقم ( ثانية وعشرون مكرر ) نصها كالاتى:
« لا يجوز صرف أية كمية من المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها باجنحة مستشفى الطب النفسي الا بموجب وصفة طبية من الطبيب المعالج على ملف المريض ، وتقوم مسئولة الجناح بصرف الكمية الموصوفة للمريض من صيدلية المستشفى وقيدها في دفتر عهدة ادوية الجناح - وتقوم ممرضة الجناح بقيد الجرعات التي يتناولها المريض من الدواء الموصوف له فى بطاقة علاجه وتوقع الممرضة ومسئولة الجناح على جرعات الدواء التى اعطيت للمريض ، وعلى مسئولة الجناح ارجاع كمية الدواء المتبقية والتي لم يتناولها المريض الى الصيدلية على دفتر تسليم وتسلم ادوية الجناح موقعا عليه من مسئولة الجناح والصيدلي المسئول بالصيدلية بما يفيد استرجاع الدواء المتبقى .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ٤ رمضان ١٤٠٨هـ
الموافق : ۲۰ ابريل ۱۹۸۸م