وزارة المواصلات
قرار وزاری رقم ( ٨٦/١٦٢ )
بشأن
تعرفة البدالات المحلية ( بدون خطوط خارجية )
وزير المواصلات :
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ٨٦/٨/١٢
وعلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن الخدمة الهاتفية
وعلى توصيات لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ٨٦/٦ بتاريخ ٨٦/١٠/٧
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قــرر
مادة اولى
تكون تعرفة البدالات المحلية والتي يتم تركيبها دون خطوط خارجية كما يلي :
أ - البدالة الآلية والانتركوم
الاشتراك السنوي -/٤ د.ك × السعة
أجور التركيب وإيصال الخدمة -/٦ د.ك × السعة أجور تركيب الفرع الواحد ٤/٥٠٠ د.ك
ب - البدالة اليدوية
الاشتراك السنوي -/٢ د.ك × السعة
أجور التركيب وإيصال الخدمة -/١ د.ك × السعة أجور تركيب الفرع الواحد ٤/٥٠٠ د.ك
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير المواصلات
التاريخ : ١٨ ربيع الأول ١٤٠٧ هـ
الموافق : ١٩٨٦/١١/٢٠م
قرار وزاری رقم ( ٨٦/١٦٣ )
بشأن
تعرفة فحص الأجهزة الالكترونية قبل استيرادها
وزير المواصلات :
بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات بتاريخ ٨٦/٨/١٢ .
وعلى القرار الوزارى رقم ٨١/١٩٤ بشأن تنظيم الاستيراد والاتجار في البدالات والأجهزة الهاتفية .
وعلى توصيات لجنة تطوير التعرفة في اجتماعها رقم ٨٦/٦ بتاريخ ٨٦/١٠/٧
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قــرر
مادة اولى
يستوفى مبلغ ( -/١٠ د.ك ) أجور فحص العينة لكل موديل من الأجهزة الالكترونية وقبل منح اذن الاستيراد .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير المواصلات
التاريخ : ١٨ ربيع الأول ١٤٠٧ هـ
الموافق : ١٩٨٦/١١/٢٠م