وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (12)
في شأن تحديد تعرفة الفاكس المحلي
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12م في اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى القرار الوزاري رقم 288 لسنة 1995 في شأن خدمة البيروفاكس وتحديد تعرفتها.
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تكون تعرفة أي فاكس محلي لكل صفحة بحجم A4 (50 فلسا) خمسون فلسا.
مادة ثانية
على المعنيين كل فيما يخصه العمل بما جاء في هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر في: 14 ذو القعدة 1422هـ
الموافق: 27 يناير 2002م