إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 2018 — بشأن تعديل بعض البدلات باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1411 · 22 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

P17 47.821911 29.354049

P18 47.822325 29.354226

P19 47.822800 29.355148

P20 47.822404 29.356438

P21 47.822313 29.356785

P22 47.823433 29.357196

محمية الصليبيخات الساحلية الطبيعية (الدوحة سابقاً) - جنوب Sulaibikhat Gulf Beach (Al-Doha) Natural Reserve - South

Point ID Longitude (X) Latitude (Y)

P01 47.825480 29.350180

P02 47.821995 29.350041

P03 47.821689 29.344143

P04 47.818814 29.344257

P05 47.818399 29.334790

P06 47.819209 29.334758

مادة (2)

يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

رئيس المجلس الأعلى للبيئة

ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر في : 21 رمضان 1439 هـ

الموافق : 6 يونيو 2018 م

القرار رقم (4 لسنة 2018)

بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة الصادرة بالقرار رقم (6 لسنة 2016)

المدير العام

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته،

- والقرار رقم 6 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد رقم 1298 الصادر بتاريخ .(2016/7/24

- وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (2) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/6/5.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قرر

مادة أولى

يُعدَّل نص المادة 4/خامساً من اللائحة المشار إليها، ليكون على النحو التالي:

"خامساً: يجب التقدم إلى الهيئة العامة للبيئة بطلب الحصول على الترخيص الخاص للمستغل فقط (المستثمر أو المستأجر) بالأماكن المخصصة للتدخين، بعد الالتزام بالاشتراطات والضوابط الخاصة والمعايير المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن تُستحق رسوماً سنوية على الرخصة الخاصة بالمستغل بواقع (10د.ك) عشرة دنانير لكل متر مربع، مع دفع رسم غير مسترجع لإصدار ترخيص لأول مرة بواقع (10د.ك) عشرة دنانير لكل متر مربع".

مادة ثانية

يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، ويُنشر بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

صدر في: 26 رمضان 1439هـ

الموافق: 11 يونيو 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي