P17 47.821911 29.354049
P18 47.822325 29.354226
P19 47.822800 29.355148
P20 47.822404 29.356438
P21 47.822313 29.356785
P22 47.823433 29.357196
محمية الصليبيخات الساحلية الطبيعية (الدوحة سابقاً) - جنوب Sulaibikhat Gulf Beach (Al-Doha) Natural Reserve - South
Point ID Longitude (X) Latitude (Y)
P01 47.825480 29.350180
P02 47.821995 29.350041
P03 47.821689 29.344143
P04 47.818814 29.344257
P05 47.818399 29.334790
P06 47.819209 29.334758
مادة (2)
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
رئيس المجلس الأعلى للبيئة
ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر في : 21 رمضان 1439 هـ
الموافق : 6 يونيو 2018 م
القرار رقم (4 لسنة 2018)
بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة الصادرة بالقرار رقم (6 لسنة 2016)
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته،
- والقرار رقم 6 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، المنشور في الجريدة الرسمية (العدد رقم 1298 الصادر بتاريخ .(2016/7/24
- وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (2) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/6/5.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قرر
مادة أولى
يُعدَّل نص المادة 4/خامساً من اللائحة المشار إليها، ليكون على النحو التالي:
"خامساً: يجب التقدم إلى الهيئة العامة للبيئة بطلب الحصول على الترخيص الخاص للمستغل فقط (المستثمر أو المستأجر) بالأماكن المخصصة للتدخين، بعد الالتزام بالاشتراطات والضوابط الخاصة والمعايير المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن تُستحق رسوماً سنوية على الرخصة الخاصة بالمستغل بواقع (10د.ك) عشرة دنانير لكل متر مربع، مع دفع رسم غير مسترجع لإصدار ترخيص لأول مرة بواقع (10د.ك) عشرة دنانير لكل متر مربع".
مادة ثانية
يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، ويُنشر بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
صدر في: 26 رمضان 1439هـ
الموافق: 11 يونيو 2018م