إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,324
-
قرارات : 17,581
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 16 لسنة 2011 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفى وزارة الإعلام .

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (16) لسنة 2011

بشأن منح صفة الضبطية القضائية

لبعض موظفي وزارة الإعلام

وزير الإعلام ...

- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية ،

- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2004 بالشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2008 بشأن منح صفة الضبطية لبعض موظفي وزارة الإعلام .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الإعلام التالي أسماؤهم عند إثبات وضبط المخالفات التي تقع لأحكام القانونين رقمي 3 لسنة 2006 و 61 لسنة 2007 المشار إليهما ، والقرارين الوزاريين رقمي 34 لسنة 2004 و 53 لسنة 2006 المشار إليهما ، وهم :-

1 - الوكيل المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات (بصفته)

2 - مدير إدارة المصنفات الفنية (بصفته)

3 - مدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع (بصفته)

4 - مدير إدارة شئون الصحافة المحلية (بصفته)

5 - مدير إدارة المطبوعات والنشر (بصفته)

6 - فضل نشمي الشمري .

7 - عبدالله خليل الطليحي .

8 - حسن أحمد المانع .

9 - محمد عبدالله القنيص .

10 - أحمد سفاح عبدالكريم الملا .

11 - أسعد عبداللطيف الخليفة .

12 - دخيل حمد القحطاني .

13 - صباح سليمان الكريدي .

14 - مبارك محمد المري .

15 - بشير ماص الماص .

16 - خالد عبدالعزيز العتيبي .

17 - وليد محمد الخلف .

18 - مناحي سعود الشاهين .

19 - ناصر نايض الرشيدي .

20 - بدر فالح جعفر .

21 - همسه يوسف عبدالسلام .

22 - حمد طويرش الشمري .

23 - أحمد خالد المشعل .

24 - بدر ناصر خفران المطيري .

25 - عبدالعزيز محمد سليمان الحبيب .

26 - ناصر بدر حسين القطان .

27 - نايف نافع مطر العنزي .

28 - منصور عبدالله حريش .

29 - جاسم محمد عبدالله العازمي .

30 - فيصل فلاح أحمد المانع .

31 - ناصر أحمد ناصر محيسن .

32 - إبراهيم عبدالله العوضي .

33 - طلال صالح النهام .

34 - مشاري عبدالعزيز الشطي .

35 - عبدالله عبدالوهاب الروضان .

36 - فهد مسفر العجمي .

37 - عبدالعزيز علي الطبيخ .

38 - مبارك محمد الخضير .

39 - جابر حمد المري .

40 - غانم فيصل العتيبي .

41 - أنور محمد المطوع .

42 - مشعل سعود المطيري .

43 - عبدالعزيز عبدالله تقي .

44 - عبدالله مرزوق العتيبي .

45 - بدر سعد الرشيدي .

46 - مشعل علي المطيري .

47 - جدعان دغيم الشمري .

48 - عبيد قربان الشمري .

49 - محمد زعل العنزي .

50 - نايف سالم الشمري .

51 - جمال عويد الظفيري .

52 - طلال حمود الديحاني .

53 - عبدالعزيز فيصل الخشتي .

54 - زبن حمد الرشيدي .

55 - مشعل مرزوق الحسيني .

56 - طلال عبدالله العصيمي .

57 - مصلح عودة خالد العنزي .

58 - منصور محمد العجمي .

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2008 المشار إليه .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير النفط ووزير الإعلام

أحمد العبدالله الأحمد الصباح

صدر في : 21 جمادى الأولى 1432 هـ .

الموافق : 24 ابريل 2011 م .

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (463) لسنة 2011م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القرار رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .

وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 27 جمادى الأولى 1432هـ

الموافق : 20 ابريل 2011 م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (479) لسنة 2011م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القرار رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .

وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور في مملكة هولندا .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من مملكة هولندا .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 27 جمادى الأولى 1432هـ

الموافق : 20 ابريل 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي