إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 15 لسنة 2026 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1777 · 8 فبراير 2026

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (16) لسنة 2026

بشأن إلغاء ترخيص مجلة (البيت المثالي)

– وكيل وزارة الاعلام

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة الإعلام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته.

- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الاعلام رقم 343 بتاريخ 2025/12/25.

- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 52 بتاريخ 2026/2/3.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر

(مادة أولى)

- يلغى ترخيص صحيفة (البيت المثالي) الصادر بتاريخ 1995/5/17 - الشهرية، إعمالاً للمادة (14) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته ، المشار اليه.

(مادة ثانية)

- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وكيل وزارة الاعلام

صدر في: 2 رمضان 1447 هـ

الموافق: 19 فبراير2026م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (15) لسنة 2026م

بشأن منح صفة الضبطية القضائية

لبعض موظفي هيئة أسواق المال

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 وتعديلاته؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (95) لسنة 2025 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال؛

- وبناء على ترشيح مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بقراره رقم (م.م.هـ 1-1 لسنة 2026)؛

قــرر

مادة أولى

تمنح صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما لكل من موظفي هيئة أسواق المال التالية أسماؤهم:

1. السيد/ زياد يعقوب الفليج

2. السيد/ طارق محمد الجطيلي

3. السيد/ عاهد محمد الخطيب

4. السيدة/ أنوار جاسم المضف

5. السيد/ عبد الله خالد التركيت

6. السيد/ أحمد صلاح الناصر

7. السيد/ فهد عبد الله الفضلي

8. السيد/ سعدون عادل السعدون

9. السيد/ سعود عبد العزيز الخميس

10. السيد/ غازي فيصل المضف

11. السيد/ بدر أحمد النجدي

12. السيد/ فراس نايف المخلد

13. السيد/ عبدالعزيز رشيد اللوغاني

14. السيد/ طارق اسماعيل التوم

15. السيدة/ مي جاسم الصميط

16. السيدة/ رفعة فهد الفضالة

17. السيد/ محمد فوزان النصار

18. السيدة/ فاطمة حسن عبدالرزاق

19. السيدة/ نور عدنان الغربللي

20. السيد/ إبراهيم يعقوب الثويني

21. السيد/ عمر علي الكندري

22. السيد/ عبدالرحمن فرج السعيد

23. السيد/ عبدالله يوسف الكندري

24. السيد/ نواف أحمد السليم

25. السيدة/ عالية جاسم النصف

26. السيد/ مشاري صلاح حمادة

27. السيد/ حسين محمد الدلال

28. السيدة/ منيرة صالح البراك

29. السيد/ عمرو عبدالعزيز المحارب

30. السيد/ جاسم يوسف الدريس

31. السيد/ خالد محمد القاضي

32. السيد/ إبراهيم عبدالرزاق الابراهيم

33. السيد/ علي محمد ملا حسين

34. السيد/ ناصر خالد الصقعبي

35. السيد/ عبدالله أحمد الكنيمش

36. السيد/ سعود عبدالعزيز بن غيث

37. السيد/ محمد مبارك السعيد

38. السيد/ مسلم خلف أبوحديدة

39. السيد/ أسامة صالح الانصاري

مادة ثانية

يكون للموظفين المذكورين أعلاه في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:

1. ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2. دخول مقرات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقار أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها.

3. الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات، أو أي وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات أو معالجتها في مقر الجهات المذكورة أو في أي جهة أخرى توجد بها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها.

4. الحق في الحصول على المعلومات عند طلبها.

5. استدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو الطلب من أي شخص له خبرة في إبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بمباشرة أعمالهم وإثباتها في محضر.

6. تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص والشركات، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، والتأكد من صحتها، والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

7. الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ والقيام بأعمال التفتيش، للكشف والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه - ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم – وجمع الأدلة، والقرائن التي تفيد في إثبات الجرائم، والاطلاع على التراخيص.

8. ممارسة اختصاصات مأمور الضبط القضائي حال اكتشاف الجريمة عند إجراء التفتيش الدوري.

9. حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلاً على ارتكاب الجهة الخاضعة للتفتيش لأحد الجرائم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص للتصرف فيها إذا اقتضى الأمر ذلك.

ولهم في سبيل أداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.

مادة ثالثة

على المسؤولين في كافة الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن يقدموا إلى الموظفين المبينة أسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

مادة رابعة

على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال، وفحص المستندات، وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود، وسماع أقوالهم في الجرائم التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال أو عدم التعاون، ويُثبت في هذا المحضر اليوم، والتاريخ، والساعة، ومكان تحريره، واسم محرر المحضر، وتوقيعه، وتوقيع الشهود، وكذلك ملخص عن وقائع هذه الجرائم. ويعرض المحضر على السلطة المختصة في الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

مادة خامسة

يلغى القرار الوزاري رقم (95) لسنة 2025 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال.

مادة سادسة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

أسامة خالد عبدالله بودي

صدر في: 27 شعبان 1447هـ

الموافق: 15 فبراير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي